اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 8 صفحة : 438
[النظر الخامس في النفقات]
النظر الخامس في النفقات لا تجب النفقة (1) إلا بأحد أسباب ثلاثة: الزوجيّة، و القرابة، و الملك.
[القول في نفقة الزوجة]
القول في نفقة الزوجة و الكلام في الشرط، و قدر النفقة، و اللواحق.
[و الشرط اثنان]
و الشرط اثنان:
[الأول: أن يكون العقد دائما]
الأول:
أن يكون العقد دائما.
قوله: «لا تجب النفقة. إلخ».
(1) لوجوب النفقة أسباب ثلاثة: ملك النكاح، و ملك اليمين، و قرابة البعضيّة.
و الأولان يوجبان النفقة للمملوك على المالك دون العكس، لاشتغال المملوك و كونه محبوسا بسببه فرفّه ليتفرّغ لمالكه، و جبر ما لحقه من التعب بالقيام بمؤنته. و الثالث يوجب النفقة لكلّ واحد من القريبين على الآخر، لشمول معنى البعضيّة و الشفقة.
و الأصل في السبب الأول- قبل الإجماع- قوله تعالى وَ عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَ كِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ[1] و قوله تعالى لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَ مَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمّٰا آتٰاهُ اللّٰهُ[2]. و من السنّة ما روي «أن هند امرأة أبي سفيان جاءت إلى رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) فقالت: إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني و ولدي إلا ما آخذ منه سرّا و هو لا يعلم، فهل عليّ في ذلك من شيء؟ فقال (صلى اللّه عليه و آله و سلّم): خذي ما يكفيك و ولدك بالمعروف» [3]. و يستفاد من الخبر وراء وجوب نفقة الزوجة و الولد فوائد:
الأولى: أنه يجوز للمرأة الخروج من بيتها لتستفتي.
الثانية: أن صوتها ليس بعورة و إلا لنبّهها (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) على