responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 438

[النظر الخامس في النفقات]

النظر الخامس في النفقات لا تجب النفقة (1) إلا بأحد أسباب ثلاثة: الزوجيّة، و القرابة، و الملك.

[القول في نفقة الزوجة]

القول في نفقة الزوجة و الكلام في الشرط، و قدر النفقة، و اللواحق.

[و الشرط اثنان]

و الشرط اثنان:

[الأول: أن يكون العقد دائما]

الأول:

أن يكون العقد دائما.


قوله: «لا تجب النفقة. إلخ».

(1) لوجوب النفقة أسباب ثلاثة: ملك النكاح، و ملك اليمين، و قرابة البعضيّة.

و الأولان يوجبان النفقة للمملوك على المالك دون العكس، لاشتغال المملوك و كونه محبوسا بسببه فرفّه ليتفرّغ لمالكه، و جبر ما لحقه من التعب بالقيام بمؤنته. و الثالث يوجب النفقة لكلّ واحد من القريبين على الآخر، لشمول معنى البعضيّة و الشفقة.

و الأصل في السبب الأول- قبل الإجماع- قوله تعالى وَ عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَ كِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [1] و قوله تعالى لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَ مَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمّٰا آتٰاهُ اللّٰهُ [2]. و من السنّة ما روي «أن هند امرأة أبي سفيان جاءت إلى رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) فقالت: إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني و ولدي إلا ما آخذ منه سرّا و هو لا يعلم، فهل عليّ في ذلك من شيء؟ فقال (صلى اللّه عليه و آله و سلّم): خذي ما يكفيك و ولدك بالمعروف» [3]. و يستفاد من الخبر وراء وجوب نفقة الزوجة و الولد فوائد:

الأولى: أنه يجوز للمرأة الخروج من بيتها لتستفتي.

الثانية: أن صوتها ليس بعورة و إلا لنبّهها (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) على


[1] البقرة: 233.

[2] الطلاق: 7.

[3] مسند أحمد 6: 50، صحيح البخاري 7: 85، صحيح مسلم 3: 1338 ح 7، سنن الدّارمي 2: 159.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 438
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست