responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 86

[الثانية: إذا ملك أمة فأعتقها كان له العقد عليها و وطؤها من غير استبراء]

الثانية: إذا ملك أمة فأعتقها (1) كان له العقد عليها و وطؤها من غير استبراء. و الاستبراء أفضل.


الحسنة عن أبي الحسن موسى (عليه السلام): «قلت: أشتري الجارية- إلى أن قال- قلت: فإن كانت حاملا فمالي منها إن أردت؟ فقال: لك ما دون الفرج إلى أن تبلغ في حملها أربعة أشهر و عشرة أيّام، فإذا جاز حملها أربعة أشهر و عشرة أيّام فلا بأس بنكاحها في الفرج» [1]. و ظاهر الرواية تحريم الوطء في المدّة المذكورة، لكنّه بالمفهوم لا بالمنطوق. و بالجملة فالتفصيل لا بأس به. و يعضد هذا المفهوم ما ورد [2] من النهي عن وطئها مطلقا، فيكون شاهدا على التحريم و عاضدا و إن ضعف طريقه، و يخصّ التحريم بما دون الأربعة أشهر و عشرة، لتصريح هذا الخبر بجوازه، فيحمل النهي عمّا زاد على الكراهة جمعا. و يكفي في إثبات الكراهة مثل ذلك و إن ضعف طريقه، بخلاف التحريم.

و أما القول بالتحريم مطلقا عملا بتلك الأخبار- كما اختاره جماعة [3]- و حمل ما دلّ على الجواز على كون الحمل من زنا، فبعيد جدّا، لضعف مأخذه.

و في المسألة أقوال أخر، و قد مضى جملة من مباحثها في بيع الحيوان [4].

قوله: «إذا ملك أمة فأعتقها. إلخ».

(1) هذا أيضا من المواضع التي يسقط فيها استبراء الأمة. و مستنده صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) في الرجل يشتري الجارية فيعتقها ثمَّ


[1] التهذيب 7: 468 ح 1878 و 8: 177 ح 622، الاستبصار 3: 364 ح 1305، الوسائل الباب المتقدّم ح 3.

[2] راجع الوسائل الباب المتقدّم ح 5، 6، 8.

[3] راجع المختلف: 572، المهذب البارع 2: 452، جامع المقاصد 4: 154- 156.

[4] في ج 3: 387- 388.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 86
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست