مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الجدید
الصفحة الرئیسیة
الفقه
أصول الفقه
القرآنیة
علوم الحديث
الأخلاق
العقائد
العلم العقلاني
الفرق والنحل
السیرة
التأریخ و الجغرافیا
الأدب
المعاجم
السياسية
العلوم الجدیدة
المجلات
مجموعة جديدة
جميع المجموعات
المؤلفین
الفقه
الرسائل العملیة
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
««اول
«قبلی
الجزء :
1
اسم الکتاب :
تفصيل الشريعة- القصاص
المؤلف :
الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد
الجزء :
1
صفحة :
455
مقدمة الناشر
5
[القسم الأوّل: في قصاص النفس]
7
[القول في الموجب]
9
[مسألة 1- يتحقّق العمد محضاً بقصد القتل بما يقتل و لو نادراً]
13
[مسألة 2 العمد قد يكون مباشرة]
24
[مسألة 3 لو رماه بسهم أو بندقة فمات فهو عمد]
25
[مسألة 4 في مثل الخنق و ما بعده، لو أخرجه منقطع النفس]
26
[مسألة 5 لو فعل به أحد المذكورات بمقدار لا يقتل مثله غالباً لمثله]
26
[مسألة 6 لو كان الطرف ضعيفاً]
27
[مسألة 7 لو ضربه بعصا مثلًا فلم يقلع عنه حتّى مات]
28
[مسألة 8 لو ضربه بما لا يوجب القتل فأعقبه مرضاً بسببه]
30
[مسألة 9 لو منعه عن الطعام أو الشراب مدّة لا يحتمل لمثله البقاء]
32
[مسألة 10 لو طرحه في النار فعجز عن الخروج حتّى مات]
32
[مسألة 11 لو ألقاه في البحر و نحوه فعجز عن الخروج حتّى مات]
37
[مسألة 12 لو فصده و منعه عن شدّه فنزف الدّم و مات فعليه القود]
37
[مسألة 13 لو ألقى نفسه من علوّ على إنسان عمداً]
38
[مسألة 14 لو سحره فقتل و علم سببية سحره له فهو عمد]
43
[مسألة 15 لو جنى عليه عمداً فسرت فمات]
46
[مسألة 16 لو قدّم له طعاماً مسموماً ممّا يقتل مثله غالباً أو قصد قتله به]
47
[مسألة 17 لو قدم إليه طعاماً مسموماً مع علم الآكل بأنّ فيه سمّاً قاتلًا]
48
[مسألة 18 لو قدّم إليه طعاماً فيه سمّ غير قاتل غالباً، فإن قصد قتله و لو رجاء]
52
[مسألة 19 لو قدّم إليه المسموم بتخيّل أنّه مهدور الدم فبان الخلاف]
52
[مسألة 20 لو جعل السمّ في طعام صاحب المنزل فأكله صاحب المنزل من غير علم به]
53
[مسألة 21 لو كان في بيته طعام مسموم فدخل شخص بلا إذنه]
55
[مسألة 22 لو حفر بئراً ممّا يقتل بوقوعه فيها و دعا غيره الذي جهلها]
56
[مسألة 23 لو جرحه فداوى نفسه بدواء سمّيّ مجهز]
57
[مسألة 24 لو ألقاه في مسبعة كزبية الأسد]
59
[مسألة 25 لو ألقاه في أرض مسبعة متكتّفاً]
60
[مسألة 26 لو ألقاه عند السبع فعضّه بما لا يقتل به]
61
[مسألة 27 لو أنهشته حيّة لها سمّ قاتل]
62
[مسألة 28 لو أغرى به كلباً عقوراً قاتلًا غالباً فقتله فعليه القود]
62
[مسألة 29 لو ألقاه إلى الحوت فالتقمه فعليه القود]
63
[مسألة 30 لو جرحه ثم عضّه سبع و سرتا فعليه القود]
65
[مسألة 31 لو جرحه ثمّ عضّه سبع ثمّ نهشته حيّة فعليه القود مع ردّ ثلثي الدية]
65
[مسألة 32 لو حفر بئراً و وقع فيها شخص بدفع ثالث]
66
[مسألة 33 لو أمسكه شخص و قتله آخر و كان ثالث عيناً لهم فالقود على القاتل]
67
[مسألة 34 لو أكرهه على القتل فالقود على المباشر إذا كان بالغاً]
69
[مسألة 35 لو قال بالغ عاقل لآخر: اقتلني و إلّا قتلتك]
73
[مسألة 36 لو قال: اقتل نفسك، فإن كان المأمور عاقلًا مميِّزاً فلا شيء على الآمر]
75
[مسألة 37 يصحّ الإكراه بما دون النفس، فلو قال له: اقطع يد هذا و إلّا قتلتك]
77
[مسألة 38 لو أكرهه على صعود شاهق فزلقت رجله و سقط فمات]
79
[مسألة 39 لو شهد اثنان بما يوجب قتلًا كالارتداد مثلًا]
80
[مسألة 40 لو جنى عليه فصيّره في حكم المذبوح]
84
[مسألة 41 لو جرحه اثنان، فاندمل جراحة أحدهما و سرت الأخرى فمات]
86
[مسألة 42 لو قطع أحدٌ يده من الزند و آخر من المرفق فمات]
88
[مسألة 43 لو كان الجاني في الفرض المتقدّم واحداً دخل دية الطرف في دية النفس]
89
[مسألة 44 لو اشترك اثنان فما زاد في قتل واحد اقتصّ منهم]
99
[مسألة 45 تتحقّق الشركة في القتل بأن يفعل كلّ منهم ما يقتل لو انفرد]
104
[مسألة 46 لو اشترك اثنان أو جماعة في الجناية على الأطراف يقتصّ منهم]
106
[مسألة 47 الاشتراك فيها يحصل باشتراكهم في الفعل الواحد]
107
[مسألة 48 لو اشترك في قتل رجل امرأتان قتلتا به]
108
[مسألة 49 لو اشترك في قتل رجلٍ رجلٌ و امرأةٌ]
109
[مسألة 50- قالوا: كلّ موضع يوجب الردّ يجب أولًا الردّ ثم يستوفي، و له وجه]
111
[القول في الشرائط المعتبرة في القصاص]
115
[الأوّل: التساوي في الحرّية و الرِّقيّة]
115
[مسألة 1 لو امتنع وليّ دم المرأة عن تأدية فاضل الدية]
120
[مسألة 2 يقتصّ للرجل من المرأة في الأطراف]
121
[الثاني: التساوي في الدين]
127
[مسألة 1 لا فرق بين أصناف الكفّار من الذمّي و الحربي و المستأمن و غيره]
127
[مسألة 2 لو اعتاد المسلم قتل أهل الذمة جاز الاقتصاص منه بعد ردّ فاضل ديته]
127
[مسألة 3 يقتل الذّمّي بالذّمّي و بالذمّية مع ردّ فاضل الدية]
135
[مسألة 4 لو قتل ذمّي مسلماً عمداً دفع هو و ماله إلى أولياء المقتول]
136
[مسألة 5 أولاد الذّمي القاتل أحرار]
140
[مسألة 6 لو قتل الكافر كافراً و أسلم لم يقتل به]
141
[مسألة 7 يقتل ولد الرشيدة بولد الزنية بعد وصفه الإسلام حين تميزه]
142
[و من لواحق هذا الباب فروع]
143
[منها: لو قطع مسلم يد ذمّي عمداً فأسلم و سرت إلى نفسه]
143
[و منها: لو قطع يد حربي أو مرتدّ فأسلم، ثم سرت فلا قود و لا دية]
145
[و منها: لو قتل مرتدّ ذمّيا يقتل به]
145
[الشرط الثالث: انتفاء الأبوّة]
150
[مسألة 1 لا تسقط الكفارة عن الأب بقتل ابنه و لا الدية]
152
[مسألة 2 لا يقتل الأب بقتل ابنه و لو لم يكن مكافئاً]
153
[مسألة 3 يقتل الولد بقتل أبيه، و كذا الأمّ]
153
[مسألة 4 لو ادّعى اثنان ولداً مجهولًا]
155
[مسألة 5 لو قتل رجل زوجته يثبت القصاص عليه لولدها منه على الأصحّ]
159
[الشرط الرّابع و الخامس: العقل و البلوغ]
161
[مسألة 1 لو قتل عاقل ثم خولط و ذهب عقله لم يسقط عنه القود]
167
[مسألة 2 لا يشترط الرشد بالمعنى المعهود في القصاص]
168
[مسألة 3 لو اختلف الولي و الجاني بعد بلوغه أو بعد إفاقته]
168
[مسألة 4 لو ادّعى الجاني صغره فعلًا و كان ممكناً في حقّه]
171
[مسألة 5 لو قتل البالغ الصبيّ قتل به على الأشبه]
171
[مسألة 6 في ثبوت القود على السكران الآثم في شرب المسكر]
176
[الشرط السادس: أن يكون المقتول محقون الدم]
186
[القول في ما يثبت به القود]
191
[الأوّل: الإقرار بالقتل]
191
[مسألة 1 يعتبر في المقرّ: البلوغ، و العقل، و الاختيار، و القصد، و الحرية]
192
[مسألة 2 يقبل إقرار المحجور عليه لسفه أو فلس بالقتل العمدي]
193
[مسألة 3 لو أقرّ شخص بقتله عمداً و آخر بقتله خطأً]
193
[مسألة 4 لو اتّهم رجل بقتل و أقرّ المتّهم بقتله عمداً، فجاء آخر و أقرّ]
194
[الثاني: البيّنة]
199
[مسألة 1 يعتبر في قبول الشهادة بالقتل أن تكون الشهادة صريحة أو كالصريحة]
200
[مسألة 2 يعتبر في قبول الشهادة أن ترد شهادتهما على موضوع واحد]
201
[مسألة 3 لو شهد أحد الشاهدين بالإقرار بالقتل مطلقاً، و شهد الآخر بالإقرار عمداً]
202
[مسألة 4 لو شهد أحدهما بمشاهدة القتل عمداً، و الآخر بالقتل المطلق]
203
[مسألة 5 لو شهد اثنان بأنّ القاتل زيد مثلًا]
204
[مسألة 6 لو شهدا بأنّه قتل عمداً]
209
[مسألة 7 لو فرض في المسألة المتقدّمة إنّ أولياء الميّت ادّعوا على أحدهما دون الآخر سقط الآخر]
216
[الثالث: القسامة]
217
[الأوّل: في اللوث]
217
[مسألة 1 لو وجد في قرية مطروقة فيها الإياب و الذهاب أو محلّة منفردة]
224
[مسألة 2 لو وجد قتيل بين القريتين فاللّوث لأقربهما إليه]
225
[مسألة 3 لو لم يحصل اللوث فالحكم فيه كغيره من الدعاوي]
229
[مسألة 4 لو قتل شخص في زحام الناس ليوم جمعة أو عيد]
230
[مسألة 5 لو تعارضت الأمارات الظنّية بطل اللّوث]
232
[مسألة 6 لا يشترط في اللّوث وجود أثر القتل على الأقوى]
233
[مسألة 7 لو ادّعى الوليّ إنّ فلاناً من أهل الدار قتله بعد أن وجد مقتولًا فيها حصل اللّوث]
234
[المقصد الثاني: في كمّية القسامة]
235
[مسألة 1 إن كان له قوم بلغ مقدار القسامة حلف كلّ واحد يميناً]
237
[مسألة 2 لو لم يكن للمدّعي قسامة أو كان و لكن امتنعوا كلّاً أو بعضاً]
239
[مسألة 3 لو كان العدد ناقصاً فهل يجب التوزيع عليهم بالسوية]
239
[مسألة 4 هل يعتبر في القسامة أن تكون من الوراث فعلًا]
241
[مسألة 5 لو كان المدّعى أكثر من واحد فالظاهر كفاية خمسين قسامة]
243
[مسألة 6 لو لم يحلف المدّعى أو هو و عشيرته]
246
[مسألة 7 تثبت القسامة في الأعضاء مع اللّوث]
254
[مسألة 8 يشترط في القسامة علم الحالف]
259
[مسألة 9 هل تقبل قسامة الكافر على دعواه على المسلم في العمد و الخطأ]
259
[مسألة 10 لا بدّ في اليمين من ذكر قيود يخرج الموضوع و مورد الحلف عن الإبهام]
262
[المقصد الثالث: في أحكامها]
264
[مسألة 1 يثبت القصاص بالقسامة في قتل العمد]
264
[مسألة 2 لو ادّعى على اثنين و له على أحدهما لوث]
266
[مسألة 3 لو أراد قتل ذي اللّوث بعد الثبوت عليه بالقسامة]
266
[مسألة 4 لو كان لوث و بعض الأولياء غائب و رفع الحاضر الدّعوى]
267
[مسألة 5 لو كذّب أحد الوليّين صاحبه لم يقدح في اللوث فيما إذا كانت أمارات على القتل]
272
[مسألة 6 لو مات الوليّ قبل إقامة القسامة أو قبل حلفه قام وارثه مقامه]
275
[مسألة 7 لو حلف المدّعى مع اللّوث و استوفى الدية ثم شهد اثنان أنّه كان غائباً]
277
[مسألة 8 لو استوفى حقّه بالقسامة، فقال آخر: أنا قتلته منفرداً]
278
[مسألة 9 لو اتّهم رجل بالقتل و التمس الولي من الحاكم حبسه]
279
[القول في كيفية الاستيفاء]
283
[مسألة 1 قتل العمد يوجب القصاص عيناً]
283
[مسألة 2 يجوز التصالح على الدية أو الزائد عليها]
289
[مسألة 3 لا يجوز للحاكم أن يقضي بالقصاص ما لم يثبت أنّ التلف كان بالجناية]
289
[مسألة 4 يرث القصاص من يرث المال]
289
[مسألة 5 يرث الدية من يرث المال حتّى الزوج و الزوجة]
292
[مسألة 6 الأحوط عدم جواز المبادرة للوليّ إذا كان منفرداً إلى القصاص]
295
[مسألة 7 لو كان أولياء الدم أكثر من واحد فالأقوى عدم جواز الاستيفاء]
299
[مسألة 8 لو تشاحّ الأولياء في مباشرة القتل و تحصيل الإذن]
303
[مسألة 9 ينبغي لوالي المسلمين أو نائبه أن يحضر عند الاستيفاء شاهدين عدلين]
304
[مسألة 10 لا يجوز في قصاص الطرف استعمال الآلة المسمومة التي توجب السراية]
306
[مسألة 11 لا يجوز الاستيفاء في النفس و الطرف بالآلة الكالّة]
307
[مسألة 12 اجرة من يقيم الحدود الشرعية على بيت المال]
313
[مسألة 13 لا يضمن المقتصّ في الطرف سراية القصاص]
314
[مسألة 14 كلّ من يجري بينهم القصاص في النفس يجري في الطرف]
316
[مسألة 15 إذا كان له أولياء شركاء في القصاص]
317
[مسألة 16 لو اختار بعض الأولياء الدية عن القود فدفعها القاتل لم يسقط القود]
320
[مسألة 17 إذا اشترك الأب و الأجنبي في قتل ولده]
325
[مسألة 18 لا يمنع الحجر لفلس أو سفه من استيفاء القصاص]
326
[مسألة 19 لو قتل شخص و عليه دين، فإن أخذ الورثة ديته]
327
[مسألة 20 هل يجوز للورثة استيفاء القصاص للمديون]
328
[مسألة 21 لو قتل واحد رجلين أو أكثر عمداً على التعاقب أو معاً]
333
[مسألة 22 يجوز التوكيل في استيفاء القصاص]
337
[مسألة 23 لا يقتصّ من الحامل حتّى تضع حملها]
340
[مسألة 24 لو قطع يد رجل و قتل رجلًا آخر تقطع يده أوّلًا ثم يقتل]
344
[مسألة 25 لو هلك قاتل العمد سقط القصاص بل و الدّية]
347
[مسألة 26 لو ضرب الوليّ القاتل و تركه ظنّاً منه أنّه مات فبرأ]
353
[مسألة 27- لو قطع يده فعفا المقطوع ثم قتله القاطع فللولي القصاص في النفس]
357
[القسم الثاني في قصاص ما دون النفس]
361
[مسألة 1 الموجب له ها هنا كالموجب في قتل النفس]
362
[مسألة 2 يشترط في جواز الاقتصاص فيه ما يشترط في الاقتصاص في النفس]
362
[مسألة 3 لا يشترط التساوي في الذكورة و الأُنوثة]
363
[مسألة 4 يشترط في المقام زائداً على ما تقدّم التساوي في السلامة من الشلل]
363
[مسألة 5 المراد بالشلل هو يبس اليد بحيث تخرج عن الطاعة]
367
[مسألة 6 يعتبر التساوي في المحلّ مع وجوده]
369
[مسألة 7 لو قطع أيدي جماعة على التعاقب قطعت يداه و رجلاه]
373
[مسألة 8 يعتبر في الشجاج التساوي بالمساحة طولًا و عرضاً]
373
[مسألة 9 لا يثبت القصاص فيما فيه تغرير بنفس أو طرف]
375
[مسألة 10 هل يجوز الاقتصاص قبل اندمال الجناية؟ قيل: لا]
377
[مسألة 11 إذا أريد الاقتصاص حلق الشعر عن المحلّ إن كان يمنع عن الاستيفاء]
379
[مسألة 12 لو اضطرب الجاني فزاد المقتصّ في جرحه لذلك فلا شيء عليه]
379
[مسألة 13 يؤخَّر القصاص في الطرف عن شدّة الحرّ و البرد وجوباً إذا خيف من السراية]
380
[مسألة 14 لا يقتصّ إلّا بحديدة حادّة غير مسمومة]
380
[مسألة 15 لو كان الجرح يستوعب عضو الجاني مع كونه أقلّ في المجنيّ عليه]
382
[مسألة 16 لو أوضح جميع رأسه بأن سلخ الجلد و اللحم من جملة الرأس]
383
[مسألة 17 في الاقتصاص في الأعضاء غير ما مرّ كلّ عضو ينقسم إلى يمين و شمال]
384
[مسألة 18 في الأذن قصاص يقتصّ اليمنى باليمنى و اليسرى باليسرى]
385
[مسألة 19 لو قطع أذنه فألصقها المجنيّ عليه و التصقت]
387
[مسألة 20 لو قطع أُذنه فأزال سمعه فهما جنايتان]
390
[مسألة 21 يثبت القصاص في العين و تقتصّ مع مساواة المحلّ]
391
[مسألة 22 لو قلع ذو عينين عين أعور اقتصّ له بعين واحدة]
392
[مسألة 23 لو قلع عيناً عمياء قائمة فلا يقتصّ منه]
395
[مسألة 24 لو أذهب الضوء دون الحدقة اقتصّ منه بالمماثل]
395
[مسألة 25 تقتصّ العين الصحيحة بالعمشاء و الحولاء و الخفشاء و الجهراء و العشياء]
397
[مسألة 26 في ثبوت القصاص لشعر الحاجب و الرأس و اللّحية و الأهداب و نحوها تأمّل]
398
[مسألة 27 يثبت القصاص في الأجفان مع التساوي في المحلّ]
400
[مسألة 28 في الأنف قصاص]
400
[مسألة 29 يقتصّ المنخر بالمنخر مع تساوي المحلّ]
402
[مسألة 30 تقتصّ الشفة بالشفة مع تساوي المحلّ]
404
[مسألة 31 يثبت القصاص في اللسان و بعضه ببعض بشرط التساوي في النطق]
404
[مسألة 32 في ثدي المرأة و حلمته قصاص]
405
[مسألة 33 في السنّ قصاص بشرط تساوي المحلّ]
406
[مسألة 34 لو كانت المقلوعة سنّ مثغر]
407
[مسألة 35 لو عادت المقلوعة قبل القصاص فهل يسقط القصاص أم لا؟]
408
[مسألة 36 لو عادت بعد القصاص فعليه غرامتها للجاني]
410
[مسألة 37 لو قلع سنّ الصبي ينتظر به مدّة جرت العادة بالإنبات فيها]
412
[مسألة 38 يثبت القصاص في قطع الذكر]
416
[مسألة 39 في الخصيتين قصاص]
417
[مسألة 40 في الشفرين القصاص]
418
[مسألة 41 لو أزالت بكر بكارة أخرى فالظاهر القصاص]
419
[و هنا فروع]
419
[الأوّل: لو قطع من كان يده ناقصة بإصبع أو أزيد يداً كاملة صحيحة]
419
[الثاني: لو قطع إصبع رجل فسرت إلى كفّه بحيث قطعت ثمّ اندملت]
423
[الثالث: يشترط في القصاص التساوي في الأصالة و الزيادة]
426
[الرابع: لو قطع كفّه فإن كان للجاني و المجنيّ عليه إصبعاً (إصبع ظ) زائدة في محلّ واحد]
427
[الخامس: لو قطع من واحد الأنملة العليا و من آخر الوسطى]
430
[السادس: لو قطع يميناً مثلًا فبذل شمالًا للقصاص]
431
[السابع: لو قطع إصبع رجل من يده اليمنى مثلًا ثم اليد اليمنى من آخر]
436
[الثامن: إذا قطع إصبع رجل فعفا عن القطع قبل الاندمال]
437
[التاسع: لو عفا الوارث الواحد أو المتعدّد عن القصاص سقط بلا بدل]
443
[العاشر: لو قال: عفوت بشرط الدية، و رضي الجاني وجبت دية]
444
مصادر التحقيق
447
اسم الکتاب :
تفصيل الشريعة- القصاص
المؤلف :
الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد
الجزء :
1
صفحة :
455
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
««اول
«قبلی
الجزء :
1
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir