responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- القصاص المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 333

[مسألة 21 لو قتل واحد رجلين أو أكثر عمداً على التعاقب أو معاً]

مسألة 21 لو قتل واحد رجلين أو أكثر عمداً على التعاقب أو معاً قتل بهم و لا سبيل لهم على ماله، فلو عفا أولياء بعض لا على مال كان للباقين القصاص من دون ردّ شي‌ء، و إن تراضى الأولياء مع الجاني بالدية فلكلّ منهم دية كاملة، فهل لكلّ واحد منهم الاستبداد بقتله من غير رضا الباقين أو لا، أو يجوز مع كون قتل الجميع معاً، و أمّا مع التعاقب فيقدّم حقّ السابق فالسابق، فلو قتل عشرة متعاقباً يقدّم حقّ ولي الأوّل، فجاز له الاستبداد بقتله بلا إذن منهم، فلو عفا فالحقّ للمتأخّر منه و هكذا؟ وجوه، لعلّ أوجهها عدم جواز الاستبداد و لزوم الإذن من الجميع، لكن لو قتله ليس عليه إلّا الإثم، و للحاكم تعزيره و لا شي‌ء عليه و لا على الجاني في ماله، و لو اختلفوا في الاستيفاء و لم يمكن الاجتماع فيه فالمرجع القرعة، فإن استوفى أحدهم بالقرعة أو بلا قرعة سقط حقّ الباقين (1).

و الاقتصاص على تقدير القول بعدم الجواز فيه بل أولويتها منه، كما لا يخفى‌. و كون الخبر على النقل الآخر صريحاً في عدم الجواز، و كون التفريع على أنّ أصحاب الدين هم الخصماء للقاتل مناسباً للعدم لا للجواز، خصوصاً مع اشتراك النقلين في هذا التمهيد، فمقتضى الاحتياط الوجوبي لو لم يكن أقوى هو العدم، كما في المتن.

(1) في هذه المسألة جهات من الكلام:

الأُولى: أنّه لا خلاف و لا إشكال في ثبوت حقّ القصاص لكلّ من أولياء المقتول المتعدّد، بنحو لو اجتمعوا على المطالبة فقتلوه مباشرة أو استنابة فقد استوفى كلّ منهم حقّه من دون زيادة و لا نقصان، و لا مجال لاحتمال ثبوت الدية على حسب تعدّد القتل مع القصاص مع كسر واحدة، إذ ليس لهم عليه إلّا نفسه، و الجاني لا يجني على أكثر منها، خلافاً لبعض أهل الخلاف حيث قال: يقتل بجماعتهم، فإذا

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- القصاص المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 333
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست