[مسألة 5 لو كذّب أحد الوليّين صاحبه لم يقدح في
اللوث فيما إذا كانت أمارات على القتل]
مسألة
5 لو كذّب أحد الوليّين صاحبه لم يقدح في اللوث فيما إذا كانت أمارات على القتل،
نعم لا يبعد القدح إذا كان اللّوث بشاهد واحد مثلًا، و المقامات مختلفة (1).
لا
نفع في هذه الدعوى بالإضافة إليه أصلًا.
ثمّ
إنّه ذكر في ذيل المتن أنّه يجري الاحتمالات مع قصور بعض الأولياء، و مراده من
القاصر الصبي و المجنون، و مراده أنّه لو كان أحد الوليّين صبيّاً أو مجنوناً يجري
فيه حكم الولي الغائب، فيأتي فيه جميع الاحتمالات المذكورة فيه. و لكن اللّازم
تقييده بما إذا لم يدّع الوليّ عنهما مع المدّعين، و إلّا فيجري فيه حكم تعدّد
المدّعى الذي قد عرفت عدم تعدّد القسامة فيه، بخلاف تعدّد المدّعى عليه.
(1) قد وقع عنوان المسألة بهذه الكيفية في المتن
تبعاً للشرائع [1] و محكي الخلاف [2] و المبسوط
[3] و القواعد [4] و بعض آخر [5]، و لكنّ الظاهر أنّه بهذه الكيفية لا يرتبط بالفقيه، إذ ليس من شأنه
بيان موارد وجود اللّوث و موارد عدمه بعد بيان مفهومه و معناه، و أنّه هي الأمارة
المفيدة للظنّ الشخصي للحاكم بصدق المدعي، لأنّه لا مجال لأن يتعرّض الفقه في أيّ
مورد يتحقّق الظن الشخصي، و في أيّ مورد لا يتحقّق، بعد ملاحظة اختلاف المقامات و
اختلاف الأشخاص و اختلاف الأمارات.