responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- القصاص المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 272

[مسألة 5 لو كذّب أحد الوليّين صاحبه لم يقدح في اللوث فيما إذا كانت أمارات على القتل‌]

مسألة 5 لو كذّب أحد الوليّين صاحبه لم يقدح في اللوث فيما إذا كانت أمارات على القتل، نعم لا يبعد القدح إذا كان اللّوث بشاهد واحد مثلًا، و المقامات مختلفة (1).

لا نفع في هذه الدعوى بالإضافة إليه أصلًا.

ثمّ إنّه ذكر في ذيل المتن أنّه يجري الاحتمالات مع قصور بعض الأولياء، و مراده من القاصر الصبي و المجنون، و مراده أنّه لو كان أحد الوليّين صبيّاً أو مجنوناً يجري فيه حكم الولي الغائب، فيأتي فيه جميع الاحتمالات المذكورة فيه. و لكن اللّازم تقييده بما إذا لم يدّع الوليّ عنهما مع المدّعين، و إلّا فيجري فيه حكم تعدّد المدّعى الذي قد عرفت عدم تعدّد القسامة فيه، بخلاف تعدّد المدّعى‌ عليه.

(1) قد وقع عنوان المسألة بهذه الكيفية في المتن تبعاً للشرائع‌ [1] و محكي الخلاف‌ [2] و المبسوط [3] و القواعد [4] و بعض آخر [5]، و لكنّ الظاهر أنّه بهذه الكيفية لا يرتبط بالفقيه، إذ ليس من شأنه بيان موارد وجود اللّوث و موارد عدمه بعد بيان مفهومه و معناه، و أنّه هي الأمارة المفيدة للظنّ الشخصي للحاكم بصدق المدعي، لأنّه لا مجال لأن يتعرّض الفقه في أيّ مورد يتحقّق الظن الشخصي، و في أيّ مورد لا يتحقّق، بعد ملاحظة اختلاف المقامات و اختلاف الأشخاص و اختلاف الأمارات.


[1] شرائع الإسلام: 4/ 1000.

[2] الخلاف: 5/ 315 مسألة 15.

[3] المبسوط: 7/ 233.

[4] قواعد الأحكام: 2/ 296.

[5] إيضاح الفوائد: 4/ 612 613، مسالك الأفهام: 15/ 217.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- القصاص المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 272
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست