[مسألة 34 لو أكرهه على القتل فالقود على
المباشر إذا كان بالغاً]
مسألة
34 لو أكرهه على القتل فالقود على المباشر إذا كان بالغاً عاقلًا دون المُكرِه، و
إن أوعده على القتل، و يحبس الآمر به أبداً حتّى يموت، و لو كان المُكرَه مجنوناً
أو طفلًا غير مميّز فالقصاص على المُكرِه الآمر، و لو أمر شخص طفلًا مميّزاً
بالقتل فقتله ليس على واحد منهما القود، و الدّية على عاقلة الطفل، و لو أكرهه على
ذلك فهل على الرجل المُكرِه القود أو الحبس أبداً، الأحوط الثاني (1).
«تسمل» هو تفقأ أي تقلع بمثل الشوك، و لكنّ
الظاهر أنّه لا خصوصية فيه، بل المراد هو العمل بعينيه بما يوجب العمى و انتفاء
البصيرة، فيجوز أن تكحل بمسمار محمي و نحوه.
1)
في هذه المسألة فروع:
الأوّل: ما لو تحقّق الإكراه على القتل و كان كلّ من المُكرِه و المُكرَه
بالغاً عاقلًا، سواء توعّده بالقتل إن لم يقتله أو بغيره، و الحكم فيه عندنا نصّاً
و فتوى هو ثبوت القصاص على المباشر دون الآمر، و من العامّة من نفي القود و الدية
عنهما، و منهم من حكم بثبوت القود على المُكرِه وحده. و المحكيّ عن الشافعي قولان:
الاشتراك في الجناية و ثبوت القصاص عليهما، و مع العفو الدية نصفين، و ثبوت القود
على المُكرِه و نصف الدية على المباشر، و في صورة العفو على المُكرِه نصف الدّية
أيضاً [1].
و
يدلّ على ما ذكرنا مضافاً إلى دلالة النّصوص عليه التي منها الرواية الآتية في حكم
المكره ملاحظة أمرين:
[1] راجع الأم: 6/ 41، و المجموع: 20/ 52، و
المغني لابن قدامة 9: 331، و الخلاف: 5/ 167 مسألة 29.