responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- القصاص المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 69

[مسألة 34 لو أكرهه على القتل فالقود على المباشر إذا كان بالغاً]

مسألة 34 لو أكرهه على القتل فالقود على المباشر إذا كان بالغاً عاقلًا دون المُكرِه، و إن أوعده على القتل، و يحبس الآمر به أبداً حتّى يموت، و لو كان المُكرَه مجنوناً أو طفلًا غير مميّز فالقصاص على المُكرِه الآمر، و لو أمر شخص طفلًا مميّزاً بالقتل فقتله ليس على واحد منهما القود، و الدّية على عاقلة الطفل، و لو أكرهه على ذلك فهل على الرجل المُكرِه القود أو الحبس أبداً، الأحوط الثاني (1).

«تسمل» هو تفقأ أي تقلع بمثل الشوك، و لكنّ الظاهر أنّه لا خصوصية فيه، بل المراد هو العمل بعينيه بما يوجب العمى و انتفاء البصيرة، فيجوز أن تكحل بمسمار محمي و نحوه.

1) في هذه المسألة فروع:

الأوّل: ما لو تحقّق الإكراه على القتل و كان كلّ من المُكرِه و المُكرَه بالغاً عاقلًا، سواء توعّده بالقتل إن لم يقتله أو بغيره، و الحكم فيه عندنا نصّاً و فتوى هو ثبوت القصاص على المباشر دون الآمر، و من العامّة من نفي القود و الدية عنهما، و منهم من حكم بثبوت القود على المُكرِه وحده. و المحكيّ عن الشافعي قولان: الاشتراك في الجناية و ثبوت القصاص عليهما، و مع العفو الدية نصفين، و ثبوت القود على المُكرِه و نصف الدية على المباشر، و في صورة العفو على المُكرِه نصف الدّية أيضاً [1].

و يدلّ على ما ذكرنا مضافاً إلى دلالة النّصوص عليه التي منها الرواية الآتية في حكم المكره ملاحظة أمرين:


[1] راجع الأم: 6/ 41، و المجموع: 20/ 52، و المغني لابن قدامة 9: 331، و الخلاف: 5/ 167 مسألة 29.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- القصاص المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 69
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست