responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- القصاص المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 426

[الثالث: يشترط في القصاص التساوي في الأصالة و الزيادة]

الثالث: يشترط في القصاص التساوي في الأصالة و الزيادة، فلا تقطع أصلية بزائدة و لو مع اتّحاد المحلّ، و لا زائدة بأصلية مع اختلاف المحلّ، و تقطع الأصلية بالأصلية مع اتّحاد المحلّ، و الزائدة بالزائدة كذلك، و كذا الزائدة بالأصلية مع اتّحاد المحلّ و فقدان الأصلية، و لا تقطع اليد الزائدة اليمنى بالزائدة اليسرى و بالعكس، و لا الزائدة اليمنى بالأصلية اليسرى، و كذا العكس (1).

لكونه زائداً على الحق، و لا دليل على جريان القصاص فيه. و الانتقال إلى الدية في المجموع كما في الاحتمال الأخير لا سبيل له، لأنّ التفكيك في القصاص بين قطع المفصل و بين قطع الزائد عنه في غاية الغرابة، مع أنّ العرف يعبّر عن الثاني بقطع المفصل و الزيادة، و لازمه كون الزيادة مانعة عن القصاص، فالظاهر حينئذٍ هو الجمع بين القصاص من مفصل الكوع و بين الدية بالإضافة إلى الزائد الذي لا يجري فيه القصاص.

كما أنّ الظاهر أنّ المراد من الحكومة ما ذكرنا، لا ما هو المحكي عن ابن إدريس من حساب المساحة، لأنّ ثبوت الدية للعضو لا يقتضي التوزيع إن نصفاً فنصف و إن ثلثاً فثلث، و إن كان فيه كلام سيأتي في كتاب الديات إن شاء اللَّه تعالى‌.

الرابع: ما لو قطع من المرفق أو الزائد عنه، فيجري القصاص في المرفق لما ذكر، و يجري في الزيادة الحكومة بنحو ما مرّ.

الخامس: يجري جميع الفروض المذكورة في اليد في الرجل، و يترتّب عليه الأحكام المذكورة هناك من دون فرق أصلًا.

(1) لا خلاف في اعتبار التساوي في الأصالة و الزيادة في القصاص، بل‌

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- القصاص المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 426
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست