responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- القصاص المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 153

[مسألة 2 لا يقتل الأب بقتل ابنه و لو لم يكن مكافئاً]

مسألة 2 لا يقتل الأب بقتل ابنه و لو لم يكن مكافئاً، فلا يقتل الأب الكافر بقتل ابنه المسلم (1).

[مسألة 3 يقتل الولد بقتل أبيه، و كذا الأمّ‌]

مسألة 3 يقتل الولد بقتل أبيه، و كذا الأمّ و إن علت بقتل ولدها، و الولد يقتل بأُمّه، و كذا الأقارب كالأجداد و الجدّات من قبل الأم، و الإخوة من الطرفين، و الأعمام و العمّات و الأخوال و الخالات 2.

دم الولد، و لم يدلّ دليل على كونه هدراً و لو بالإضافة إلى خصوص الوالد، و سقوط القصاص لا يوجبه، هذا مضافاً إلى التصريح به في صحيحة ظريف، نعم لا يرث الأب المؤدّي للدية عنها، لكون القتل المحرّم مانعاً عن ثبوت الإرث. و الظاهر ثبوت التعزير أيضاً، و إن كان عدم التعرّض له في المتن يشعر بعدم ثبوته، و الوجه في الثبوت مضافاً إلى ثبوته في المعصية مطلقاً أو في خصوص الكبيرة، و سقوط القصاص لا ينافيه رواية جابر، عن أبي جعفر (عليه السّلام) في الرجل يقتل ابنه أو عبده قال: لا يقتل به، و لكن يضرب ضرباً شديداً و ينفى عن مسقط رأسه‌ [3]، بناء على حملها على كونه من مصاديق التعزير بما يراه الحاكم.

(1) الوجه فيه إطلاق الأدلّة و الروايات الشامل لصورة عدم التكافؤ في الإسلام أو في الحرية.

(2) أمّا قتل الولد بقتل أبيه، فيدلّ عليه مضافاً إلى عمومات أدلّة القصاص صريح كثير من الروايات المتقدّمة الواردة في هذا الشرط، و الظاهر كون المسألة إجماعيّة أيضاً. و أمّا قتل الأمّ و إن علَتْ بقتل ولدها، فقد خالف فيه من علمائنا


[3] وسائل الشيعة: 19/ 58، أبواب القصاص في النفس ب 32 ح 9.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- القصاص المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 153
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست