responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- القصاص المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 380

[مسألة 13 يؤخَّر القصاص في الطرف عن شدّة الحرّ و البرد وجوباً إذا خيف من السراية]

مسألة 13 يؤخَّر القصاص في الطرف عن شدّة الحرّ و البرد وجوباً إذا خيف من السراية، و إرفاقاً بالجاني في غير ذلك، و لو لم يرض في هذا الفرض المجنيّ عليه ففي جواز التأخير نظر (1).

[مسألة 14 لا يقتصّ إلّا بحديدة حادّة غير مسمومة]

مسألة 14 لا يقتصّ إلّا بحديدة حادّة غير مسمومة و لا كالّة مناسبة لاقتصاص مثله، و لا يجوز تعذيبه أكثر ممّا عذبه. فلو قلع عينه بآلة كانت سهلة في القلع لا يجوز قلعها بآلة كانت أكثر تعذيباً، و جاز القلع باليد إذا قلع الجاني بيده أو كان القلع بها أسهل، و الأولى للمجني عليه مراعاة السهولة و جاز له المماثلة. و لو تجاوز و اقتصّ بما هو موجب للتعذيب و كان أصعب ممّا فعل به فللوالي تعزيره و لا شي‌ء عليه، و لو جاوز بما يوجب القصاص اقتصّ منه أو بما يوجب الأرش أو الدية أخذ منه (2).

عدم إضافتها في هذا الفرض إلى المقتصّ، فلا يقاس بالجناية الخطائية التي يكون الاستناد فيها إلى الجاني، غاية الأمر صدورها خطأً.

و الوجه في التأمّل في الذيل كون الأظهر في تشخيص عنواني المدّعى و المنكر المراجعة إلى العرف الذين هم المرجع في العناوين المأخوذة في موضوعات الأحكام، و عليه فالظاهر كون المباشر في هذه الصورة مدّعياً و عليه البيّنة.

(1) أمّا وجوب التأخير مع خوف السراية فلأجل لزوم رعاية المماثلة في القصاص بحيث لا تتحقّق السراية، فمع خوفها فاللّازم هو التأخير، و مع عدم الخوف لا مجال للوجوب بعد ثبوت الحقّ و إرادة المجنيّ عليه الاستيفاء، خصوصاً مع أنّه ربّما يكون في التأخير آفة.

(2) قد مرّ في المسألة الحادية عشر من مسائل كيفية الاستيفاء في قصاص‌

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- القصاص المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 380
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست