[مسألة 5 يرث الدية من يرث المال حتّى الزوج و
الزوجة]
مسألة
5 يرث الدية من يرث المال حتّى الزوج و الزوجة، نعم لا يرث منها الإخوة و الأخوات
من قبل الأُمّ، بل مطلق من يتقرّب بها على الأقوى، لكنّ الاحتياط في غير الإخوة و
الأخوات حسن 1.
طريق
الشيخ إلى علي بن الحسن بن فضال و إن كان فيه علي بن محمد بن الزبير و هو لم يذكر
بمدح و لا قدح، إلّا أنّه حيث تكون الكتب للراوي المذكور الموجودة عند الشيخ هي
الكتب الموجودة عن النجاشي، و كان للنجاشي إلى تلك الكتب طريق معتبر فلا محالة
تكون رواية الشيخ أيضاً معتبرة.
و
يرد على الاستدلال بالرواية و لو على فرض اعتبار سندها:
أوّلًا: عدم انطباقها على شيء من القولين، لأنّ مفادها اعتبار أمرين في إرث
القصاص: أحدهما عدم كون الوارث مؤنثاً، و الآخر كونه من العصبة و من يتقرّب إلى
المقتول بالأب. و ظاهر القولين اعتبار خصوص واحد منهما كما لا يخفى. و لعلّه لذا
ذكر الراوي إنّ هذه الرواية خلاف ما عليه أصحابنا.
و
ثانياً: إنّ إعراض المشهور عنها يوجب الوهن فيها و عدم جواز الاستناد إليها،
في مقابل عمومات الكتاب و السنّة.
نعم
هنا شيء، و هو أنّه لو قيل بعدم إرث كلالة الأُمّ أو مطلق النساء من الدية يكون
عدم إرثهما من القصاص بطريق أولى، و سيأتي البحث فيه في المسألة الآتية. و كيف
كان فالظاهر هو القول الأوّل الذي جعله في المتن أشبه.
(1) بعد ظهور شمول عمومات أدلّة الإرث كتاباً و
سنّة و إطلاقاتها للدية التي هي في الأصل متعلّقة بالميّت و من جملة ما تركه من
دون فرق بين الدية الثابتة بالأصالة، كما في قتل شبه العمد و الخطأ و بعض موارد
العمد، كقتل الوالد ولده