responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- القصاص المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 367

[مسألة 5 المراد بالشلل هو يبس اليد بحيث تخرج عن الطاعة]

مسألة 5 المراد بالشلل هو يبس اليد بحيث تخرج عن الطاعة و لم تعمل عملها و لو بقي فيها حسّ و حركة غير اختيارية، و التشخيص موكول إلى العرف كسائر الموضوعات، و لو قطع يداً بعض أصابعها شلّاء ففي قصاص اليد الصحيحة تردّد، و لا أثر للتفاوت بالبطش و نحوه فتقطع اليد القوية بالضعيفة، و اليد السالمة باليد البرصاء و المجروحة (1).

الاستيفاء، كما أنّه لا يبعد دعوى ثبوت القصاص مع قطع يد الجاني الصحيحة، لأنّه قطع عدواني موجب للقصاص، إلّا أن يقال: بأنّ البذل الملازم للرضا بقطعه من دون قصاص يمنع عن ثبوته، فتدبّر.

بقي في المسألة أمر واحد، و هو أنّه لا مانع من قطع اليد الشلاء بالصحيحة؛ لعدم اقتضاء شي‌ء من الأدلّة اعتبار التساوي في السلامة من الشلل في كلّ من الطرفين، بل غاية مفادها اعتباره من ناحية المقتصّ منه، و عليه فمقتضى عموم دليل القصاص ثبوته هنا. و الظاهر أنّه لا يضمّ إليها أرش، كما في اقتصاص وليّ الرجل من المرأة في باب القتل. و ما في جملة من الروايات من أنّ الجاني لا يجني على أكثر من نفسه‌ [1] يجري في المقام أيضاً.

ثم إنّه وقع استدراك هذا الحكم في مثل المتن، بما لو حكم أهل الخبرة بالسراية بل خيف منها بالاحتمال العقلائي المعتدّ به، و الوجه فيه لزوم التحفّظ على النفس التي هي أهمّ من الطرف في الشرع، فاللّازم الرجوع إلى الدية. و الظاهر سقوط القطع في هذه الصورة في باب الحدود أيضاً، كالسرقة و المحاربة.

(1) غير خفيّ أنّ عنوان «الشلل» المأخوذ في النصّ و الفتوى، إنّما هو كسائر


[1] وسائل الشيعة: 19/ 59 و 61 و 62، أبواب القصاص في النفس ب 33 ح 1 و 10 و 18.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- القصاص المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 367
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست