responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- القصاص المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 353

[مسألة 26 لو ضرب الوليّ القاتل و تركه ظنّاً منه أنّه مات فبرأ]

مسألة 26 لو ضرب الوليّ القاتل و تركه ظنّاً منه أنّه مات فبرأ، فالأشبه أن يعتبر الضرب، فإن كان ضربه ممّا يسوغ له القتل و القصاص به لم يقتصّ من الوليّ، بل جاز له قتله قصاصاً، و إن كان ضربه ممّا لا يسوغ القصاص به كأن ضربه بالحجر و نحوه كان للجاني الاقتصاص، ثم للوليّ أن يقتله قصاصاً أو يتتاركان (1).

الفراغ عن أصل الثبوت، لا على أصل الثبوت. و من الواضح لزوم الاقتصار في الحكم المخالف للقاعدة على خصوص مورده، فلا مجال للتعدّي، كما أفاده في المتن.

(1) الظاهر أنّ التفصيل المذكور في المتن بقرينة عدم الإشارة إلى وجود نصّ معتبر في المسألة و بقرينة التعبير بالأشبه إنّما هو بلحاظ القاعدة، و يؤيّده أنّ المحقّق في الشرائع‌ [1] بعد ذكر مفاد الرواية و الحكم بضعفها و إرسالها جعل الأقرب هذا التفصيل، و عليه فالكلام في المسألة يقع في مقامين:

الأوّل: فيما تقتضيه القاعدة مع قطع النظر عن الرواية الواردة، و نقول: ظاهر المتن تبعاً للشرائع هو أنّ مقتضاها التفصيل، نظراً إلى أنّه إن كان ضربه بما كان له الاقتصاص به، بأن اقتصّ منه بالسيف بضربة بالعنق، فظنّ أنّه أبانه بضربة، على ما تقدّم في بعض المسائل السابقة [2] في كيفية الاستيفاء من عدم جواز الاقتصاص بأيّة كيفية شائها المقتصّ حتّى و لو كانت مماثلة لكيفية الجناية، بل الظاهر لزوم وقوعه بالنحو المتعارف الذي كان هو القطع أي قطع العنق بالسيف في تلك الأزمنة و أمر آخر يتحقّق بالوسائل الجديدة في هذه الأزمنة.


[1] شرائع الإسلام: 4/ 1006.

[2] تقدّم في ص 310 311، الجهة الثالثة.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- القصاص المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 353
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست