responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- القصاص المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 159

[مسألة 5 لو قتل رجل زوجته يثبت القصاص عليه لولدها منه على الأصحّ‌]

مسألة 5 لو قتل رجل زوجته يثبت القصاص عليه لولدها منه على الأصحّ، و قيل: لا يملك أن يقتصّ من والده، و هو غير وجيه (1).

اعتبار الإقرار على خلافها، فعليه يكون الرجوع مؤثِّراً في ثبوت القصاص، و إن كانت القرعة معيِّنة له للأبوّة النافية للقصاص، و لا دليل على اشتراط قبول الرجوع حينئذٍ بما إذا كان الآخر باقياً على ادّعائه غير راجع عنه، كما حكي عن الشيخ (قدّس سرّه) في المبسوط [1]، بل الظاهر أنّه لا فرق بين بقائه على دعواه و عدمه.

(1) حكي القول بعدم ثبوت القصاص على الزوج حينئذ عن الشيخ‌ [2] و الفاضل‌ [3]، بل عن المسالك‌ [4] نسبته إلى المشهور، و لكن في المتن تبعاً لصاحب الجواهر [5] الثبوت.

و يدلّ على عدم الثبوت أُمور:

أحدها: الأولويّة، نظراً إلى أنّه إذا لم يملك الولد أن يقتصّ من والده فيما إذا قتله الوالد عمداً، ففيما إذا كان المقتول غيره كأمّه لا يملك بطريق أولى‌؛ لعدم تحقّق القتل بالنسبة إليه، فكيف يملك الاقتصاص من الأب.

و يدفعه منع الأولوية جدّاً، فإنّ عدم ملك الاقتصاص فيما إذا كان الولد مقتولًا إنّما هو لأجل اقتضاء الأبوّة و البنوّة له، بحيث لو فرض كون الولد المقتول ممكناً له مطالبة القصاص لم يكن له ذلك للاقتضاء المزبور، و هذا بخلاف المقام الذي يكون‌


[1] المبسوط: 7/ 9 10.

[2] المبسوط: 7/ 10.

[3] قواعد الأحكام: 2/ 291، تحرير الأحكام: 2/ 249، إرشاد الأذهان: 2/ 203.

[4] مسالك الأفهام: 15/ 159.

[5] جواهر الكلام: 42/ 175 176.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- القصاص المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 159
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست