responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- القصاص المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 232

[مسألة 5 لو تعارضت الأمارات الظنّية بطل اللّوث‌]

مسألة 5 لو تعارضت الأمارات الظنّية بطل اللّوث، كما لو وجد بالقرب من القتيل ذو سلاح ملطّخ بالدّم و سبع من شأنه قتل الإنسان، و لم تكن أمارة لحصول القتل بأيّهما و في كلّ طرف شكّ محض، فلا بدّ في مثله فصل الخصومة بالطرق‌ بقي أمران:

الأوّل: أنّه لا ينافي الروايات المتقدّمة رواية السكوني، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السّلام): ليس في الهايشات عقل و لا قصاص، و الهايشات الفزعة تقع بالليل و النهار فيشجّ الرجل فيها، أو يقع قتيل لا يدرى من قتله و شجّه‌ [1].

و الظاهر أنّ تفسير الهايشات من كلام الصادق (عليه السّلام)، و هي جمع هيش بمعنى الفتنة.

و الوجه في عدم المنافاة أنّ نفي العقل و القصاص في الفتن لا يستلزم عدم الثبوت على بيت المال، و لا أقلّ من كون الروايات المتقدّمة شاهدة على ذلك.

و يؤيّد بل يدلّ على عدم المنافاة قول السكوني: و قال أبو عبد اللَّه (عليه السّلام) في حديث آخر: رفع إلى أمير المؤمنين (عليه السّلام) فودّاه من بيت المال‌ [2].

الثاني: أنّ ظاهر الروايات المتقدّمة و إن كان الثبوت في بيت المال مطلقاً من دون فرق بين وجود اللّوث و عدمه، إلّا أنّ الظاهر كون الإطلاق فيها مبنيّاً على الغالب، و هو عدم ثبوت اللّوث بالنسبة إلى فرد معيّن أو أفراد معيّنين، و في الحقيقة يكون الإطلاق منصرفاً عن موارد ثبوت اللّوث، ففي هذه الموارد تجري القسامة و أحكامها؛ كما هو ظاهر.


[1] وسائل الشيعة: 19/ 110، كتاب القصاص، أبواب دعوى القتل ب 6 ح 3.

[2] وسائل الشيعة: 19/ 110، كتاب القصاص، أبواب دعوى القتل ب 6 ح 4.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- القصاص المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 232
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست