مسألة
5 لو تعارضت الأمارات الظنّية بطل اللّوث، كما لو وجد بالقرب من القتيل ذو سلاح
ملطّخ بالدّم و سبع من شأنه قتل الإنسان، و لم تكن أمارة لحصول القتل بأيّهما و في
كلّ طرف شكّ محض، فلا بدّ في مثله فصل الخصومة بالطرق
بقي أمران:
الأوّل: أنّه لا ينافي الروايات المتقدّمة رواية السكوني، عن أبي عبد اللَّه
(عليه السّلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السّلام): ليس في الهايشات عقل و لا
قصاص، و الهايشات الفزعة تقع بالليل و النهار فيشجّ الرجل فيها، أو يقع قتيل لا
يدرى من قتله و شجّه [1].
و
الظاهر أنّ تفسير الهايشات من كلام الصادق (عليه السّلام)، و هي جمع هيش بمعنى
الفتنة.
و
الوجه في عدم المنافاة أنّ نفي العقل و القصاص في الفتن لا يستلزم عدم الثبوت على
بيت المال، و لا أقلّ من كون الروايات المتقدّمة شاهدة على ذلك.
و
يؤيّد بل يدلّ على عدم المنافاة قول السكوني: و قال أبو عبد اللَّه (عليه السّلام)
في حديث آخر: رفع إلى أمير المؤمنين (عليه السّلام) فودّاه من بيت المال [2].
الثاني: أنّ ظاهر الروايات المتقدّمة و إن كان الثبوت في بيت المال مطلقاً
من دون فرق بين وجود اللّوث و عدمه، إلّا أنّ الظاهر كون الإطلاق فيها مبنيّاً على
الغالب، و هو عدم ثبوت اللّوث بالنسبة إلى فرد معيّن أو أفراد معيّنين، و في
الحقيقة يكون الإطلاق منصرفاً عن موارد ثبوت اللّوث، ففي هذه الموارد تجري القسامة
و أحكامها؛ كما هو ظاهر.
[1] وسائل الشيعة: 19/ 110، كتاب القصاص، أبواب
دعوى القتل ب 6 ح 3.
[2] وسائل الشيعة: 19/ 110، كتاب القصاص، أبواب
دعوى القتل ب 6 ح 4.