responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- القصاص المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 171

[مسألة 4 لو ادّعى الجاني صغره فعلًا و كان ممكناً في حقّه‌]

مسألة 4 لو ادّعى الجاني صغره فعلًا و كان ممكناً في حقّه فإن أمكن إثبات بلوغه فهو، و إلّا فالقول قوله بلا يمين، و لا أثر لإقراره بالقتل إلّا بعد زمان العلم ببلوغه و بقائه على الإقرار به (1).

[مسألة 5 لو قتل البالغ الصبيّ قتل به على الأشبه‌]

مسألة 5 لو قتل البالغ الصبيّ قتل به على الأشبه، و إن كان الاحتياط أن لا يختار ولي المقتول قتله بل يصالح عنه بالدية، و لا يقتل العاقل بالمجنون و إن كان أدوارياً مع كون القتل حال جنونه، و تثبت الدية على القاتل إن كان عمداً أو يعهد للقاتل حال جنون. و قد استظهر فيه في المتن أنّ القول قول الولي، و الوجه فيه كون قوله موافقاً لأصالة السلامة التي هي أصل عقلائي. و لعلّ منشأها غلبة السلامة في أفراد الإنسان، كالسلامة من سائر العيوب فيها و في جميع الأشياء. و عليها يبتنى خيار العيب الذي هو من الخيارات السبعة المعروفة مع عدم اشتراط السلامة في متن العقد نوعاً.

(1) الوجه في قبول قوله كونه موافقاً لأصالة عدم البلوغ مع إمكانه في حقّه كما هو المفروض، و الوجه في عدم اليمين عدم إمكانها، لأنّ التحليف لإثبات المحلوف عليه، و لو ثبت صباه بطلت يمينه، فلا وجه لما عن الشهيد الأوّل (قدّس سرّه) [1] من احتمال تحليفه بل القول به، كما أنّ إقراره في هذه الحالة لا يترتّب عليه أثر إلّا إذا بقي عليه إلى زمان العلم بالبلوغ و ثبوته، فإذا بلغ و مضى على إقراره أُخذت منه الدية، لأنّ المقرّ به هو القتل في حال الصغر، و لا يوجب ذلك الثبوت على العاقلة، كما مرّ.


[1] حكى عنه في مفتاح الكرامة: 11/ 30.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- القصاص المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 171
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست