responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- القصاص المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 419

[مسألة 41 لو أزالت بكر بكارة أخرى فالظاهر القصاص‌]

مسألة 41 لو أزالت بكر بكارة أخرى فالظاهر القصاص، و قيل بالدية، و هو وجيه مع عدم إمكان المساواة، و كذا تثبت الدية في كلّ مورد تعذّر المماثلة و المساواة (1).

[و هنا فروع‌]

و هنا فروع:

[الأوّل: لو قطع من كان يده ناقصة بإصبع أو أزيد يداً كاملة صحيحة]

الأوّل: لو قطع من كان يده ناقصة بإصبع أو أزيد يداً كاملة صحيحة فللمجنيّ عليه القصاص. فهل له بعد القطع أخذ دية ما نقص عن يد الجاني؟ قيل: لا، و قيل: نعم فيما يكون قطع إصبعه بجناية و أخذ ديتها أو استحقّها، و أمّا إذا كانت مفقودة خلقة أو بآفة لم يستحقّ المقتصّ شيئاً، و الأشبه أنّ له الدية مطلقاً، طلبت ذلك‌ [1].

و ظاهر أنّ المراد بقطع الفرج هو قطع اللّحمين المذكورين، و في المتن أنّ الرواية غير معتمد عليها، و الظاهر أنّ نظره إلى ابن سيابة، حيث لم يرد فيه توثيق، و لكن حيث إنّه واقع في أسانيد كامل الزيارات‌ [2] لا مانع من الحكم بصحّة روايته، غير أنّ الظاهر أنّه لم يفت الأصحاب على طبقها.

ثمّ إنّه ظهر أنّه مع قطع المرأة ذكر الرجل أو خصيته أو قطع رجل مقطوع الذكر أو الخصية لا مجال للقصاص، بل تتعيّن الدية.

(1) ثبوت القصاص إنّما هو على تقدير إمكان المساواة، و عليه فالاختلاف يرجع إلى الإمكان و عدمه، لكونها من البواطن و لا تدرك بالبصر.


[1] وسائل الشيعة: 19/ 128، أبواب قصاص الطرف ب 9 ح 2.

[2] كامل الزيارات: 149 باب 23 ح 1.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- القصاص المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 419
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست