responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- القصاص المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 392

[مسألة 22 لو قلع ذو عينين عين أعور اقتصّ له بعين واحدة]

مسألة 22 لو قلع ذو عينين عين أعور اقتصّ له بعين واحدة، فهل له مع ذلك الردّ بنصف الدية؟ قيل: لا، و الأقوى ثبوته، و الظاهر تخيير المجني عليه بين أخذ الدية كاملة و بين الاقتصاص و أخذ نصفها، كما أنّ الظاهر أنّ الحكم ثابت فيما تكون لعين الأعور دية كاملة، كما كان خلقة أو بآفة من اللَّه، لا في غيره مثل ما إذا قلع عينه قصاصاً (1).

قيس قال: قلت لأبي جعفر (عليه السّلام): أعور فقأ عين صحيح، فقال: تفقأ عينه، قال: قلت: يبقى أعمى، قال: الحقّ أعماه‌ [1]، و مثلها مرسلة أبان التي هي رواية أُخرى، و إن كان ظاهر الوسائل عدم التعدّد، و الفتوى على وفقهما جابرة للضعف و الإرسال، فلا مجال للإشكال. و عليه فيقتصّ من غير أن يردّ شي‌ء إليه، و لو كان ديتها دية النفس فيما إذا كان العور خلقة أو بآفة من اللَّه، كما سيأتي في الديات، و منه يظهر أنّه لو كان المجنيّ عليه أعور مثل الجاني، و كانت الجناية قلع العين الصحيحة يقتصّ بطريق أولى‌.

(1) في هذه المسألة جهات من الكلام:

الاولى: ثبوت الاقتصاص للمجنيّ عليه بعين واحدة دون العينين، و لا خلاف فيه إلّا من أبي عليّ الإسكافي‌ [2]، حيث خيّر المجنيّ عليه بين قلع عيني صاحبه و دفع خمسمائة دينار، و بين قلع إحداهما و أخذ ذلك، و هو كما في الجواهر [3] مع شذوذه و عدم وضوح مستنده و مخالفته لظاهر النصّ غريب، فإنّ العينين إمّا أن تساويا


[1] وسائل الشيعة: 19/ 134، أبواب قصاص الطرف ب 15 ح 1.

[2] حكى عنه في مختلف الشيعة: 9/ 458 459 مسألة 137.

[3] جواهر الكلام: 42/ 370.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- القصاص المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 392
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست