responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- القصاص المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 306

[مسألة 10 لا يجوز في قصاص الطرف استعمال الآلة المسمومة التي توجب السراية]

مسألة 10 لا يجوز في قصاص الطرف استعمال الآلة المسمومة التي توجب السراية، فإن استعملها الولي المباشر ضمن، فلو علم بذلك و يكون السمّ ممّا يقتل به غالباً أو أراد القتل و لو لم يكن قاتلًا غالباً يقتصّ منه بعد ردّ نصف ديته إن مات بهما، فلو كان القتل لا عن عمد يردّ نصف دية المقتول، و لو سرى السمّ إلى عضو آخر و لم يؤدّ إلى الموت فإنّه يضمن ما جنى دية و قصاصاً مع الشرائط (1).

عاد فقطّعه أو حرّقه‌ [1]. نعم لو كان التقطّع حاصلًا بعد الدفن لا يوجب ذلك الهتك بوجه.

و أمّا مسألة تعسّر الغسل فلا تقتضي الحرمة بوجه، لتقدّم غسله على القصاص أوّلًا، لأنّه لا يغسل بعد موته، و عدم كون تعسّره موجباً للحرمة ثانياً.

ثمّ إنّ حرمة استعمال الآلة المسمومة ثابتة فيما لو كانت الجناية واقعة بمثل هذه الآلة أيضاً، لأنّ وقوعها بمثلها لا يوجب جواز القصاص بمثله، كما سيأتي في المسائل الآتية. ثمّ إنّ مقتضى ثبوت الحرمة استحقاق العامل للتعزير، كما في سائر موارد ثبوت التعزير.

(1) عدم جواز استعمال الآلة المسمومة في قصاص النفس إنّما هو مجرّد تكليف، و لا يكون معه حكم وضعيّ و هو الضمان أصلًا. و أمّا في قصاص الطرف فالاستعمال مضافاً إلى كونه محرَّماً لفرض اقتضائها للسراية يكون موجباً للضمان قصاصاً أو دية. فإن كان معه أحد الأمرين المعتبرين في قتل العمد، و هو كون الآلة ممّا تقتل غالباً، أو كون الفاعل مريداً للقتل و لو لم يكن مؤثِّراً في القتل‌


[1] المبسوط: 7/ 108.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- القصاص المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 306
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست