responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- القصاص المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 229

[مسألة 3 لو لم يحصل اللوث فالحكم فيه كغيره من الدعاوي‌]

مسألة 3 لو لم يحصل اللوث فالحكم فيه كغيره من الدعاوي، فلا قسامة و لا تغليظ، و البيّنة على المدّعى و اليمين على المدّعى‌ عليه، فللوليّ مع عدم البيّنة إحلاف المنكر يميناً واحداً (1).

ظنّاً بصدق المدّعى لو ادّعى، فهناك يجري حكم القسامة، بخلاف ما إذا لم يدّع، فإنّ الدية حينئذٍ عليهم إلّا مع البيّنة على أنّ القاتل غيرهم أو القسامة أو براءة الأولياء لهم‌ [1].

كما أنّه ظهر بطلان الجمع بالنحو الذي ذكره الشيخ الطوسي (قدّس سرّه)، حيث أنّه في محكيّ التهذيب و الاستبصار بعد نقل صحيحتي الحلبي و محمد بن قيس قال: إنّما يلزم أهل القرية أو القبيلة إذا وجد القتيل بينهم إن كانوا متّهمين بالقتل و امتنعوا من القسامة، فأمّا إذا لم يكونوا متّهمين بالقتل أو أجابوا إلى القسامة فلا دية عليهم، و تؤدّى ديته من بيت المال‌ [2]، و استشهد لذلك بروايتي مسعدة و عليّ ابن الفضيل المتقدّمتين.

(1) و الوجه فيه واضح بعد ما عرفت من اختلاف القسامة مع الإقرار و البيّنة في اشتراط اعتبارها بصورة حصول اللّوث دونهما، فإنّ مقتضى ذلك أنّه مع عدم حصول اللّوث يكون الحكم في القتل متّحداً مع سائر الدعاوي، فيجري فيه القاعدة الكلية و هي: «البيّنة على المدّعى، و اليمين على المدّعى‌ عليه»، فالوليّ مع عدم إقامة البيّنة ليس له إلّا إحلاف المنكر حلفاً واحداً من دون قسامة و لا تغليظ، كما هو ظاهر.


[1] جواهر الكلام: 42/ 234.

[2] الاستبصار: 4/ 278، التهذيب: 10/ 205.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- القصاص المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 229
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست