responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- القصاص المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 60

[مسألة 25 لو ألقاه في أرض مسبعة متكتّفاً]

مسألة 25 لو ألقاه في أرض مسبعة متكتّفاً، فمع علمه بتردّد السباع عنده فهو قتل عمد بلا إشكال، بل هو من العمد مع احتمال ذلك و إلقائه بقصد الافتراس و لو رجاء، نعم مع علمه أو اطمئنانه بأنّه لا يتردّد السباع، فاتّفق ذلك لا يكون من العمد، و الظاهر ثبوت الدية (1).

مفترساً إذا جعل إنساناً في اختياره يستند القتل إلى الجاعل لا محالة. نعم لا بدّ من التقييد بما إذا لم يمكنه الاعتصام منه بنحو و لو بالفرار، فإنّه مع إمكانه و تركه تخاذلًا و تعمّداً يستند إلى التارك المتعمّد، كالملقي في النار إذا اختار البقاء فيها تعمّداً، على ما مرّ [1].

و أمّا مع العلم بعدم كونه ضارياً و عدم قصد القتل، فاتّفق أنّه قتله بعد الإلقاء، لا يتحقّق قتل العمد، بل هو شبه العمد عليه الدية. نعم لو كان في هذه الصورة قصد القتل فهو عمد لثبوت إحدى ضابطتيه.

و أمّا لو كان حال الأسد مجهولًا من جهة كونه ضارياً و عدمه، فإن قصد قتله فلا خفاء في تحقّق العمد، و مع عدمه فقد استظهر في المتن تحقّقه أيضاً. و الوجه فيه أنّ احتمال عدم كونه ضارياً احتمال ينافيه طبع مثل الأسد من جهة الافتراس و السبعية، فإنّ السباع من شأنها كذلك، و إذا لم يكن بعض أفرادها ضارياً مفترساً فهو على خلاف الطبع الأوّلي، و عليه ففي صورة الجهل بحاله يستند العرف و العقلاء القتل إلى الملقي، فيتحقّق قتل العمد و إن لم يكن مقروناً بقصد القتل.

(1) أمّا ثبوت العمد مع العلم بتردّد السباع عنده، فلوضوح كون التردّد المعلوم و التكتّف المانع عن الفرار و نحوه يوجب كون الفعل ممّا يؤثِّر في القتل غالباً، و قد مرّ


[1] في ص 33.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- القصاص المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 60
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست