responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- القصاص المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 235

[المقصد الثاني: في كمّية القسامة]

المقصد الثاني: في كمّية القسامة و هي في العمد خمسون يميناً، و في الخطأ و شبهه خمس و عشرون على الأصحّ (1).

حينئذٍ بالقسامة، لوجود الدّعوى و تحقّق اللّوث، و أمّا سائر الأفراد فهم و إن كانوا مشتركين مع المدّعى‌ عليه في اللوث إلّا أنّهم باعتبار عدم كونهم طرفاً للدعوى لا تجري القسامة بالنسبة إليهم.

الثاني: إنّ تحقّق اللّوث في الفرض المذكور إنّما هو مع ثبوت كون المدّعى‌ عليه في الدار حين القتل بالإقرار أو بالبيّنة، ضرورة أنّه مع عدم كونه في الدار حين القتل لا مجال لتحقّق اللّوث أصلًا، و عليه فلو أنكر المدّعى‌ عليه كونه فيها في تلك الحال يكون القول قوله مع يمينه، لموافقة قوله لاستصحاب عدم كونه حال القتل في الدار، أو لكونه منكراً بحسب نظر العرف، و لو فرض عدم كون قوله موافقاً للأصل كما لو فرض العلم بكونه في الدار ساعة قبل القتل، و لو فرض العلم بكونه في الدار في زمان و تحقّق القتل فيها في زمان أيضاً يجري استصحاب عدم كونه فيها في حال القتل، و يترتّب عليه الأثر، و لا مجال لاستصحاب عدم القتل في حال كونه في الدار، لعدم ترتّب الأثر عليه، من غير فرق بين صورة العلم بتاريخ أحدهما و صورة الجهل بتاريخ كليهما، فتدبّر.

(1) حكي الخلاف في العمد عن ابن حمزة فقط، حيث قال: إنّها خمسة و عشرون في العمد إذا كان هناك شاهد واحد [1]، و ربّما يقال في وجهه: إنّه مبنيّ على أنّ الخمسين بمنزلة البيّنة التي هي الشاهدان، فيقع في مقابل كلّ شاهد خمسة


[1] الوسيلة: 460.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- القصاص المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 235
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست