responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- القصاص المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 121

يرض القاتل بالدية أو كان فقيراً يؤخّر القصاص إلى وقت الأداء و الميسرة (1).

[مسألة 2 يقتصّ للرجل من المرأة في الأطراف‌]

مسألة 2 يقتصّ للرجل من المرأة في الأطراف، و كذا يقتصّ للمرأة من الرجل فيها من غير ردّ، و تتساوى ديتهما في الأطراف ما لم يبلغ جراحة المرأة ثلث دية الحر فإذا بلغته ترجع إلى النصف من الرجل فيهما، فحينئذٍ لا يقتصّ من الرجل لها إلّا مع ردّ التفاوت (2).

(1) و عن القواعد: الأقرب أنّ له (أي للوليّ الممتنع أو الفقير) المطالبة بدية الحرّة، [و إن لم يرض القاتل‌]، إذ لا سبيل إلى طلّ الدّم‌ [1].

و أورد عليه في الجواهر بأنّ الأصل فيها القود، و الدّية إنّما تثبت صلحاً موقوفاً على التراضي، فمع عدم رضا القاتل تقف مطالبته بالقصاص على بذل الولي الزائد، و امتناعه عن ذلك لا يوجب الدية، بل و كذا فقره، بل أقصاه التأخير إلى وقت الميسرة، و ليس مثل ذلك طلّاً، كما هو واضح‌ [2].

(2) لا خلاف و لا إشكال في أنّه يقتصّ للرّجل من المرأة في الأطراف، كما يقتصّ له منها في النفس، من دون رجوع من الرجل إلى زائد عن الجرح، كما أنّه يقتصّ للمرأة من الرجل في الأطراف من غير ردّ التفاوت فيما إذا كانت ديتهما متساوية فيها، و هو ما لم يبلغ جراحة المرأة ثلث دية الحرّ، كما في قطع إصبع واحدة أو إصبعين أو ثلاث أصابع منها، فإنّه يتحقّق القصاص حينئذ من غير ردّ شي‌ء، و هذا بخلاف ما إذا قطع أربع أصابع مثلًا منها، فإنّه لا يقتصّ لها منه إلّا بعد ردّ


[1] قواعد الأحكام: 2/ 284.

[2] جواهر الكلام: 42/ 82.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- القصاص المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست