responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- القصاص المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 316

[مسألة 14 كلّ من يجري بينهم القصاص في النفس يجري في الطرف‌]

مسألة 14 كلّ من يجري بينهم القصاص في النفس يجري في الطرف، و من لا يقتصّ له في النفس لا يقتصّ له في الطرف، فلا يقطع يد والد لقطع يد القصاص بأمر الإمام فلا دية له في قتل و لا جراحة [1]. و لكنّ الظاهر أنّه لا حاجة إلى الاستدلال بمثل هذه الروايات، بعد كون ضمان السراية مفتقراً إلى قيام الدليل، و لو لا الإجماع عليه في صورة الجناية المحرّمة و التعدّي غير المشروع لم نقل به. و قد ظهر بما ذكرنا ثبوت الضمان مع التعدّي في الاقتصاص، فإن كان متعمّداً و كان القصاص ممكناً كما إذا قطع إصبعاً زائدة مثلًا يقتصّ منه، و مع عدم التعمّد أو عدم إمكان القصاص كما إذا قطع من المنكب مع كون الحق بالإضافة إلى القطع من المرفق يكون ضامناً للدية أو الأرش.

ثم إنّه لو وقع الاختلاف بين المقتصّ و المقتصّ منه في العمد و الخطأ، فتارة يقع الادّعاء من ناحية المقتصّ منه، و الإنكار من ناحية المقتصّ، كما إذا ادّعى الأوّل التعمّد و أنكره الثاني، فلا شبهة في أنّ القول قول المنكر بيمينه؛ لأنّ البيّنة على المدّعى و اليمين على من أنكر، و أُخرى يكون بالعكس كما إذا ادّعى المقتصّ الخطأ و أنكره الآخر، فظاهر المحقّق في الشرائع‌ [2] أنّ القول قول المقتصّ أيضاً، نظراً إلى أنّه أعرف بنيّته و كون قوله موافقاً للظاهر أو الأصل.

و أمّا الفرع الأخير فهو ما لو ادّعى المقتصّ حصول الزيادة لشي‌ء من ناحية المقتصّ منه و أنكره الآخر، فالظاهر أنّ القول فيه قول المنكر، خلافاً لكاشف اللثام‌ [3].


[1] وسائل الشيعة: 19/ 47، أبواب القصاص في النفس ب 24 ح 8.

[2] شرائع الإسلام: 4/ 1002.

[3] كشف اللثام: 2/ 469.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- القصاص المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 316
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست