responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- القصاص المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 135

[مسألة 3 يقتل الذّمّي بالذّمّي و بالذمّية مع ردّ فاضل الدية]

مسألة 3 يقتل الذّمّي بالذّمّي و بالذمّية مع ردّ فاضل الدية، و الذّمية بالذّمية و بالذّمي من غير ردّ الفضل كالمسلمين، من غير فرق بين وحدة ملّتهما و اختلافهما، فيقتل اليهودي بالنصراني و بالعكس، و المجوسي بهما و بالعكس (1).

(1) الحكم في الذمّي و الذمّية فيما إذا كان القاتل و المقتول كلاهما ذميّين ما عرفت فيما إذا كانا مسلمين، فيقتل من غير ردّ مع التساوي في الذكورة و الأُنوثة، و مع ردّ فاضل الدية إذا كان المقتول مؤنَّثاً، و بدون شي‌ء فيما إذا كان مذكراً.

و لا فرق في ذلك بين وحدة ملّتهما و الاختلاف، لا لعموم‌ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ‌ [1]، لما مرّ من عدم ثبوت الإطلاق، بل لكون الكفر ملّة واحدة و عدم ثبوت المزيّة فيه، و لرواية السكوني، عن الصادق (عليه السّلام) إنّ أمير المؤمنين (عليه السّلام) كان يقول: يقتصّ اليهودي و النصراني و المجوسي بعضهم من بعض، و يقتل بعضهم بعضاً إذا قتلوا عمداً [2]. و يستفاد منها صدور هذا القول من علي (عليه السّلام) مكرّراً.

و حكي عن أبي حنيفة عدم قتل الذمّي بالمستأمن‌ [3]، و فساده ظاهر بعد كون المستأمن محرّم القتل. نعم عن كشف اللِّثام أنّه لا يقتل الذمّي و لا المستأمن بالحربي‌ [4]. و لعلّ الوجه عدم كون الحربي محقون الدّم، و قد مرّ لزوم كون النفس متّصفة بالاحترام و العصمة حتى يتحقّق موجب القصاص، و مقتضى ذلك عدم ثبوت القصاص فيما إذا كان القاتل حربيّا أيضاً، كما جزم به العلّامة في محكيّ‌


[1] المائدة 5: 45.

[2] وسائل الشيعة: 19/ 81، أبواب القصاص في النفس ب 48 ح 1.

[3] المبسوط للسرخسي: 26/ 134، بدائع الصنائع: 6/ 276.

[4] كشف اللثام: 2/ 454.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- القصاص المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست