[مسألة 3 يقتل الذّمّي بالذّمّي و بالذمّية مع
ردّ فاضل الدية]
مسألة
3 يقتل الذّمّي بالذّمّي و بالذمّية مع ردّ فاضل الدية، و الذّمية بالذّمية و
بالذّمي من غير ردّ الفضل كالمسلمين، من غير فرق بين وحدة ملّتهما و اختلافهما،
فيقتل اليهودي بالنصراني و بالعكس، و المجوسي بهما و بالعكس (1).
(1) الحكم في الذمّي و الذمّية فيما إذا كان
القاتل و المقتول كلاهما ذميّين ما عرفت فيما إذا كانا مسلمين، فيقتل من غير ردّ
مع التساوي في الذكورة و الأُنوثة، و مع ردّ فاضل الدية إذا كان المقتول مؤنَّثاً،
و بدون شيء فيما إذا كان مذكراً.
و
لا فرق في ذلك بين وحدة ملّتهما و الاختلاف، لا لعموم
النَّفْسَ بِالنَّفْسِ[1]، لما مرّ من عدم ثبوت الإطلاق، بل لكون الكفر ملّة واحدة و عدم ثبوت
المزيّة فيه، و لرواية السكوني، عن الصادق (عليه السّلام) إنّ أمير المؤمنين (عليه
السّلام) كان يقول: يقتصّ اليهودي و النصراني و المجوسي بعضهم من بعض، و يقتل
بعضهم بعضاً إذا قتلوا عمداً [2]. و يستفاد منها صدور هذا القول من علي (عليه السّلام) مكرّراً.
و
حكي عن أبي حنيفة عدم قتل الذمّي بالمستأمن
[3]، و فساده ظاهر بعد كون المستأمن محرّم القتل. نعم عن كشف اللِّثام
أنّه لا يقتل الذمّي و لا المستأمن بالحربي
[4]. و لعلّ الوجه عدم كون الحربي محقون الدّم، و قد مرّ لزوم كون النفس
متّصفة بالاحترام و العصمة حتى يتحقّق موجب القصاص، و مقتضى ذلك عدم ثبوت القصاص
فيما إذا كان القاتل حربيّا أيضاً، كما جزم به العلّامة في محكيّ