responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- القصاص المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 37

[مسألة 11 لو ألقاه في البحر و نحوه فعجز عن الخروج حتّى مات‌]

مسألة 11 لو ألقاه في البحر و نحوه فعجز عن الخروج حتّى مات، أو منعه عنه حتى مات قتل به، و مع عدم خروجه عمداً و تخاذلًا أو الشكّ في ذلك فحكمه كالمسألة السابقة، و لو اعتقد أنّه قادر على الخروج لكونه من أهل فنّ السباحة فألقاه ثمّ تبيّن الخلاف و لم يقدر الملقي على نجاته لم يكن عمداً (1).

[مسألة 12 لو فصده و منعه عن شدّه فنزف الدّم و مات فعليه القود]

مسألة 12 لو فصده و منعه عن شدّه فنزف الدّم و مات فعليه القود، و لو فصده و تركه فإن كان قادراً على الشدّ فتركه تعمّداً و تخاذلًا حتى مات فلا قود و لا دية النفس، و عليه دية الفصد، و لو لم يكن قادراً فإن علم الجاني ذلك فعليه القود، و لو لم يعلم فإن فصده بقصد القتل و لو رجاءً فمات فعليه القود ظاهراً، و إن لم يقصده بل فصده برجاء شدّه فليس عليه القود، و عليه دية شبه العمد (2).

من عاقلته، مع أنّ إضافته إليه مشكوكة كما هو المفروض. فالتحقيق يقتضي الحكم بعدم ثبوت الدية أيضاً، كما في المتن.

(1) هذه المسألة مشتركة مع المسألة السابقة في الفروض الثّلاثة، التي عرفت ثبوت القصاص في الفرض الأوّل و عدم ثبوت القصاص و لا الدية في الفرضين الآخرين، و تشتمل على فرض رابع و هو: صورة اعتقاد المُلقي قدرة المُلقى على الخروج، لكونه من أهل فنّ السباحة، ثم تبيّن الخلاف بعد الإلقاء، و لم يقدر المُلقي حينئذٍ على نجاته. و الظاهر عدم كونه عمداً، لأنّ المفروض عدم قصد القتل و عدم كون العمل مؤثراً في القتل بحسب اعتقاد المُلقي. و قد مرّ اعتبار العلم بذلك في تحقّق عنوان العمد، فلا مجال للقصاص، بل عليه الدية لكونه شبه العمد.

(2) أمّا ثبوت القود في الفرض الأوّل، فلثبوت قتل العمد المتحقّق بمجموع‌

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- القصاص المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 37
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست