responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- القصاص المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 275

[مسألة 6 لو مات الوليّ قبل إقامة القسامة أو قبل حلفه قام وارثه مقامه‌]

مسألة 6 لو مات الوليّ قبل إقامة القسامة أو قبل حلفه قام وارثه مقامه في الدعوى‌، فعليه إذا أراد إثبات حقّه القسامة، و مع فقدها خمسون أو خمس و عشرون يميناً، و إن مات الولي في أثناء الأيمان فالظاهر لزوم استئناف الأيمان، و لو مات بعد كمال العدد ثبت للوارث حقّه من غير يمين (1).

يكون مقتضاه التساقط مطلقاً و عدم ثبوت شي‌ء من الدعويين بوجه، كما في الفرع المتقدّم، و أمّا احتمال حصول التكاذب في النصف و جواز رجوع كلّ منهما إلى الذي عيّنه الأوّل بالربع فيدفعه مضافاً إلى كونه مخالفاً للظاهر أنّ لازمه ليس جواز الرجوع المزبور، بل يمكن القول بثبوت القصاص حينئذ لتوافقهما على كون زيد مثلًا قاتلًا و عدم ثبوت دعوى الانفراد، و كذا دعوى الاشتراك لا يمنع من ثبوت القصاص لجوازه على كلا التقديرين، غاية الأمر عدم توقّفه على الردّ بناء على الانفراد و توقّفه عليه على الاشتراك.

(1) في هذه المسألة فروض ثلاثة:

الأوّل: ما إذا مات الولي قبل إقامة القسامة أو قبل حلفه، و لا شبهة في أنّه يقوم وارثه مقامه في الدعوى و إقامة القسامة أو الحلف، و في الحقيقة ما ينتقل في هذا الفرض بالموت إلى الوارث إنّما هو حقّ الدعوى و صلاحية دعواه للسماع، بعد أن لم تكن كذلك في حياة المورّث، و بعد ذلك يحتاج بمقتضى أدلّة القسامة إثبات دعواه إليها أو إلى الحلف، ضرورة أنّه لا مجال للثبوت بدونها.

الثاني: ما إذا مات الولي في أثناء الأيمان، و في المتن الظاهر لزوم استئناف الأيمان، و المحكي عن الشيخ (قدّس سرّه) [1] التعليل له بأنّه لو أتمّ لأثبت حقّه بيمين غيره،


[1] المبسوط: 7/ 234.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- القصاص المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 275
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست