responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- القصاص المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 369

[مسألة 6 يعتبر التساوي في المحلّ مع وجوده‌]

مسألة 6 يعتبر التساوي في المحلّ مع وجوده، فتقطع اليمين باليمين و اليسار باليسار، و لو لم يكن له يمين و قطع اليمين قطعت يساره، و لو لم يكن له يد أصلًا قطعت رجله على رواية معمول بها و لا بأس به، و هل تقدّم الرجل اليمنى في قطع اليد اليمنى و الرجل اليسرى في اليد اليسرى أو هما سواء؟ وجهان، و لو قطع اليسرى و لم يكن له اليسرى فالظاهر قطع اليمنى على إشكال و مع عدمهما قطع الرجل، و لو قطع الرجل من لا رجل له فهل يقطع يده بدل الرجل؟ فيه وجه لا يخلو من إشكال، و التعدّي إلى مطلق الأعضاء كالعين و الأذن و الحاجب و غيرها مشكل، و إن لا يخلو من وجه، سيّما اليسرى من كلّ باليمنى (1).

ثمّ إنّك عرفت أنّ المستثنى هو خصوص الشلل، و عليه فكون اليد المجنيّ عليها برصاء أو مجروحة أو ضعيفة في مقابل الأبطش لا يمنع عن ثبوت القصاص أصلًا.

(1) أمّا أصل اعتبار التساوي في المحلّ مع وجوده في الجملة فلا خلاف فيه، بل ربّما ظهر من محكي الخلاف نفيه بين المسلمين‌ [1]، بل في كشف اللثام الاتّفاق عليه‌ [2]، و عليه فتقطع اليد اليمنى باليد اليمنى و اليسرى باليسرى.

و لو لم يكن له يمين و قطع اليمين قطعت يساره، كما عن الأكثر، بل المشهور [3]، بل عن الخلاف و الغنية إجماع الفرقة و أخبارهم‌ [4]، و لو لم يكن له يمين‌


[1] الخلاف: 5/ 193 مسألة 59.

[2] كشف اللثام: 2/ 471.

[3] النهاية: 771، الكافي في الفقه: 389، المهذّب: 2/ 479 480، مختلف الشيعة: 9/ 403 404 مسألة 79.

و قد نسب هذا الترتيب الشهيد الثاني في المسالك: 15/ 271 إلى الأكثر، و قال الأردبيلي في مجمع الفائدة و البرهان ج 14/ 111: انّه مشهور.

[4] غنية النزوع: 410.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- القصاص المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 369
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست