[مسألة 9 لو منعه عن الطعام أو الشراب مدّة لا
يحتمل لمثله البقاء]
مسألة
9 لو منعه عن الطعام أو الشراب مدّة لا يحتمل لمثله البقاء فهو عمد و إن لم يقصد
القتل، و إن كان مدّة يتحمّل مثله عادة و لا يموت به لكن اتفق الموت، أو أعقبه
بسببه مرض فمات ففيه التفصيل بين كون القتل مقصوداً و لو رجاءً أو لا (1).
[مسألة 10 لو طرحه في النار فعجز عن الخروج حتّى
مات]
مسألة
10 لو طرحه في النار فعجز عن الخروج حتّى مات، أو منعه عنه حتّى مات قتل به، و لو
لم يخرج منها عمداً و تخاذلًا فلا قود و لا دية قتل، و عليه دية جناية الإلقاء في
النار، و لو لم يظهر الحال و احتمل الأمران لا يثبت قود و لا دية (2).
(1) لا إشكال في ثبوت العمد الموجب للقصاص في
الفرض الأوّل و إن لم يقصد القتل، لأنّ المفروض عدم تحمّل مثله من جهة السنّ و
الحال و غيرهما؛ للممنوعية عن الطعام أو الشراب في تلك المدة.
كما
أنّه لا إشكال في عدم تحقّق العمد مع عدم قصد القتل فيما إذا كان المنع مدّة
يتحمّل مثله عادة و لا يموت به غالباً، و لكن تحقّق الموت على سبيل المصادفة و
الاتفاق، كضربة واحدة بمثل العصا، و أمّا فيما إذا أعقب مرضاً و صار المرض سبباً
للموت فاللّازم بمقتضى ما مرّ في المسألة المتقدّمة التفصيل مع عدم قصد القتل،
بين صورة علمه بذلك و أنّ المنع يعقب مرضاً كذلك، فيتحقّق العمد لثبوت قصد القتل
لا محالة و لو تبعاً؛ و بين صورة الجهل بذلك، فلا وجه للقصاص لعدم تحقّق العمد
بوجه.
(2) في هذه المسألة فروع:
الأوّل: ما لو طرحه في النار، و لكنّه كان عاجزاً عن الخروج مع العلم بذلك
أو