responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- القصاص المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 383

[مسألة 16 لو أوضح جميع رأسه بأن سلخ الجلد و اللحم من جملة الرأس‌]

مسألة 16 لو أوضح جميع رأسه بأن سلخ الجلد و اللحم من جملة الرأس فللمجني عليه ذلك مع مساواة رأسهما في المساحة، و له الخيار في الابتداء بأيّ جهة، و كذا لو كان رأس المجنيّ عليه أصغر (أكبر ظ) لكن له الغرامة في المقدار الزائد بالتقسيط على مساحة الموضحة، و لو كان أكبر (أصغر ظ) يقتصّ من الجاني بمقدار مساحة جنايته و لا يسلخ جميع رأسه، و لو شجّه فأوضح في بعضها فله دية موضحة، و لو أراد القصاص استوفى في الموضحة و الباقي. (1) المقدار و لو في الوجه أو الرقبة لا مجال له، لعدم كونهما من الرأس بوجه. و ما في بعض الروايات من كون الوجه من الرأس‌ [1] مضافاً إلى عدم ثبوته لا يكون لازمه جواز الاستيفاء من الوجه، لعدم كون الجناية في هذا الجزء من الرأس كما لا يخفى.

و منه ظهر أنّه لا مجال للتكميل من جزء آخر من الرأس كالتكميل من جانب اليمين، لو فرض كون الجناية واقعة في طرف اليسار، للزوم رعاية المماثلة من هذه الجهة و كون الجناية واقعة في امتداد واحد.

و ممّا ذكرنا ظهر الحكم في الفرض الأخير، و أنّه لا بدّ من رعاية مساحة الجناية، و لو كان عضو المجنيّ عليه صغيراً و الجناية مستوعبة لرأسه دون الجاني، كما هو واضح.

(1) في هذه المسألة فرعان:

الأوّل: ما لو أوضح جميع رأس المجنيّ عليه، بأن سلخ الجلد و اللّحم، بحيث ظهر


[1] وسائل الشيعة: 19/ 296، أبواب ديات الشجاج ب 5 ح 1.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- القصاص المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 383
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست