[مسألة 16 لو أوضح جميع رأسه بأن سلخ الجلد و
اللحم من جملة الرأس]
مسألة
16 لو أوضح جميع رأسه بأن سلخ الجلد و اللحم من جملة الرأس فللمجني عليه ذلك مع
مساواة رأسهما في المساحة، و له الخيار في الابتداء بأيّ جهة، و كذا لو كان رأس
المجنيّ عليه أصغر (أكبر ظ) لكن له الغرامة في المقدار الزائد بالتقسيط على مساحة
الموضحة، و لو كان أكبر (أصغر ظ) يقتصّ من الجاني بمقدار مساحة جنايته و لا يسلخ
جميع رأسه، و لو شجّه فأوضح في بعضها فله دية موضحة، و لو أراد القصاص استوفى في
الموضحة و الباقي. (1) المقدار و لو في الوجه أو
الرقبة لا مجال له، لعدم كونهما من الرأس بوجه. و ما في بعض الروايات من كون الوجه
من الرأس [1] مضافاً إلى عدم ثبوته لا يكون لازمه
جواز الاستيفاء من الوجه، لعدم كون الجناية في هذا الجزء من الرأس كما لا يخفى.
و
منه ظهر أنّه لا مجال للتكميل من جزء آخر من الرأس كالتكميل من جانب اليمين، لو
فرض كون الجناية واقعة في طرف اليسار، للزوم رعاية المماثلة من هذه الجهة و كون
الجناية واقعة في امتداد واحد.
و
ممّا ذكرنا ظهر الحكم في الفرض الأخير، و أنّه لا بدّ من رعاية مساحة الجناية، و
لو كان عضو المجنيّ عليه صغيراً و الجناية مستوعبة لرأسه دون الجاني، كما هو واضح.
(1) في هذه المسألة فرعان:
الأوّل: ما لو أوضح جميع رأس المجنيّ عليه، بأن سلخ الجلد و اللّحم، بحيث
ظهر
[1] وسائل الشيعة: 19/ 296، أبواب ديات الشجاج ب
5 ح 1.