مسألة
32 لو حفر بئراً و وقع فيها شخص بدفع ثالث فالقاتل الدافع لا الحافر، و كذا لو
ألقاه من شاهق و قبل وصوله إلى الأرض ضربه آخر بالسيف مثلًا فقدّه نصفين، أو ألقاه
في البحر و بعد وقوعه فيه قبل موته مع بقاء حياته المستقرّة قتله آخر، فإنّ القاتل
هو الضارب لا الملقي (1).
الحيوان
يوجب تعدّد الشركاء، و لا مجال لحساب المجموع واحداً. نعم كما أنّه لا يلاحظ في
موارد اشتراك أفراد الإنسان إلّا عددهم، و لا يحاسب مقدار تأثير أفعالهم قلّة و
كثرة، كذلك لا يلاحظ في المقام تعدّد العضّ و النهش و نحوهما، بل الملاك أصل
التأثير.
(1) ظاهر مسألة حفر البئر في كلمات الفقهاء
رضوان اللَّه تعالى عليهم أجمعين هو ما لو كان الحفر مأذوناً و مشروعاً، و لم يكن
غرض الحافر إلّا مجرّد حفر البئر لبعض حوائجه، لا قتل الغير، كما أنّ المفروض صورة
علم الدّافع بوجودها، و أنّ دفعه دفع إلى البئر و موجب للوقوع فيها، و لا شبهة فيه
في أنّ القاتل هو الدافع لا الحافر، لأنّ عمله لا تأثير له إلّا كتأثير الشرط
البعيد الذي لا يستند إليه الفعل بوجه.
هذا،
و لكن ظاهر المتن بملاحظة الفرعين المذكورين بعد فرع البئر، أنّ المفروض ما لو كان
قصد الحافر قتل المدفوع، و لكنّه وقع الدفع بفعل الدافع فمات، و كيف كان فلا خفاء
في أنّ القود على الدافع العالم المختار؛ لاستناد القتل إليه، و المفروض كون عمله
قد أثّر في القتل، و حفر البئر و لو كان مقروناً بقصد القتل و لكنّه لم يكن القتل مستنداً
إلى الحافر، فلا وجه لثبوت الضمان عليه. و قد مرّ في بعض المباحث السابقة [1] أنّه لو كان الدافع جاهلًا بوجود
البئر و كان البئر محفورة