responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- القصاص المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 77

[مسألة 37 يصحّ الإكراه بما دون النفس، فلو قال له: اقطع يد هذا و إلّا قتلتك‌]

مسألة 37 يصحّ الإكراه بما دون النفس، فلو قال له: اقطع يد هذا و إلّا قتلتك، كان له قطعها و ليس عليه قصاص، بل القصاص على المُكرِه، و لو أمره من دون إكراه فقطعها فالقصاص على المباشر، و لو أكرهه على قطع إحدى اليدين فاختار إحداهما، أو قطع يد أحد الرجلين فاختار إحداهما فليس عليه شي‌ء، و إنّما القصاص على المُكرِه الآمر (1).

ينجرّ إلى موته أن يقتل نفسه تخلّصاً عن الوجع و الألم الذي هو لازم المرض، و من المعلوم خلافه.

ثمّ إنّه على فرض جواز القتل و مشروعيته في هذه الصورة، يكون ثبوت القصاص على المُكرِه غير معلوم أيضاً، لأنّ جوازه للمُكرَه لا يوجب الاستناد إلى المُكرِه، و سيأتي البحث في هذه الجهة في المسألة الآتية.

(1) في هذه المسألة فروع:

الأوّل‌: الإكراه بما دون النفس، مثل ما إذا قال له: «اقطع يد هذا و إلّا قتلتك»، و لا شبهة في الجواز في هذا الفرض؛ لشمول إطلاق دليل رفع الإكراه له، و عدم وجود ما يدلّ على استثنائه منه، كاستثناء الإكراه على القتل على ما مرّ، و مقتضى الشمول مضافاً إلى رفع الحرمة التي هي حكم تكليفي رفع الحكم الوضعي، و هو ضمان القصاص أو الدية، فلا شي‌ء على المُكرَه القاطع في المثال.

و أمّا المُكرِه الآمر، فظاهرهم كما في المتن ثبوت القصاص عليه، و المحكيّ عن القواعد [1] الإشكال فيه، نظراً إلى أقوائية السبب عن المباشر و إلى عدم المباشرة، فتجب عليه الدية دون القصاص.


[1] قواعد الأحكام: 2/ 282.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- القصاص المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 77
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست