[مسألة 4 لو قتل ذمّي مسلماً عمداً دفع هو و
ماله إلى أولياء المقتول]
مسألة
4 لو قتل ذمّي مسلماً عمداً دفع هو و ماله إلى أولياء المقتول، و هم مخيَّرون بين
قتله و استرقاقه، من غير فرق بين كون المال عيناً أو ديناً، منقولًا أو لا، و لا
بين كونه مساوياً لفاضل دية المسلم أو زائداً عليه، أو مساوياً للدّية أو زائداً
عليها (1).
القواعد [1]، إلّا أنّه ذكر صاحب الجواهر أنّ
الالتزام به مشكل، لأنّ أهل الذمّة فيما بينهم كالحربيين إذ لا ذمّة لبعضهم على
بعض. قال: فالعمدة حينئذٍ الإجماع إن كان
[2].
(1) أصل الحكم في المسألة و هو دفع القاتل
الذمّي إلى أولياء المقتول ليقتلوه أو يسترقّوه أو يعفوا عنه، و كذا دفع أمواله في
الجملة إليهم مشهور بين الأصحاب [3] شهرة محقَّقة، بل عن جمع من الكتب دعوى الإجماع عليه [4]. و العمدة في مستند الحكم صحيحة ضريس
الكناسي التي رواها المشايخ الثلاثة، عنه، عن أبي جعفر (عليه السّلام) في نصراني
قتل مسلماً، فلمّا أخذ أسلم، قال: اقتله به. قيل: و إن لم يسلم؟ قال: يدفع إلى
أولياء المقتول فإن شاؤوا قتلوا، و إن شاؤوا عفوا، و إن شاؤوا استرقّوا. قيل: و إن
كان معه عين (مال)؟ قال: دفع إلى أولياء المقتول هو و ماله.
قال
في الوسائل بعد نقله عن الكليني: و رواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، و رواه
الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن