responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- القصاص المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 136

[مسألة 4 لو قتل ذمّي مسلماً عمداً دفع هو و ماله إلى أولياء المقتول‌]

مسألة 4 لو قتل ذمّي مسلماً عمداً دفع هو و ماله إلى أولياء المقتول، و هم مخيَّرون بين قتله و استرقاقه، من غير فرق بين كون المال عيناً أو ديناً، منقولًا أو لا، و لا بين كونه مساوياً لفاضل دية المسلم أو زائداً عليه، أو مساوياً للدّية أو زائداً عليها (1).

القواعد [1]، إلّا أنّه ذكر صاحب الجواهر أنّ الالتزام به مشكل، لأنّ أهل الذمّة فيما بينهم كالحربيين إذ لا ذمّة لبعضهم على بعض. قال: فالعمدة حينئذٍ الإجماع إن كان‌ [2].

(1) أصل الحكم في المسألة و هو دفع القاتل الذمّي إلى أولياء المقتول ليقتلوه أو يسترقّوه أو يعفوا عنه، و كذا دفع أمواله في الجملة إليهم مشهور بين الأصحاب‌ [3] شهرة محقَّقة، بل عن جمع من الكتب دعوى الإجماع عليه‌ [4]. و العمدة في مستند الحكم صحيحة ضريس الكناسي التي رواها المشايخ الثلاثة، عنه، عن أبي جعفر (عليه السّلام) في نصراني قتل مسلماً، فلمّا أخذ أسلم، قال: اقتله به. قيل: و إن لم يسلم؟ قال: يدفع إلى أولياء المقتول فإن شاؤوا قتلوا، و إن شاؤوا عفوا، و إن شاؤوا استرقّوا. قيل: و إن كان معه عين (مال)؟ قال: دفع إلى أولياء المقتول هو و ماله.

قال في الوسائل بعد نقله عن الكليني: و رواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، و رواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن‌


[1] قواعد الأحكام: 2/ 290.

[2] جواهر الكلام: 42/ 156.

[3] التنقيح الرائع: 4/ 427، مسالك الأفهام: 15/ 144.

[4] الإنتصار: 547 مسألة 307، الروضة البهية: 10/ 61، و ظاهر نكت النهاية: 3/ 388.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- القصاص المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 136
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست