responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- القصاص المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 304

كان بينهم من لا يقدر على المباشرة لكن أراد الدخول في القرعة ليوكّل قادراً في الاستيفاء يجب إدخاله فيها (1).

[مسألة 9 ينبغي لوالي المسلمين أو نائبه أن يحضر عند الاستيفاء شاهدين عدلين‌]

مسألة 9 ينبغي لوالي المسلمين أو نائبه أن يحضر عند الاستيفاء شاهدين عدلين فطنين عارفين بمواقعة و شرائطه احتياطاً، و لإقامة الشهادة إن حصلت منازعة بين المقتصّ و أولياء المقتصّ منه، و أن يعتبر الآلة لئلّا تكون مسمومة موجبة لفساد البدن و تقطّعه و هتكه عند الغسل أو الدفن، فلو علم مسموميّتها بما (1) هذه المسألة إنّما هو على تقدير القول الأوّل في المسألة السابقة، ضرورة أنّه على تقدير القول الآخر لا يبقى مجال للتشاح، بل يجوز لكلّ واحد منهم المبادرة و الرجوع إلى القرعة، إمّا لأجل أنّ موردها صورة تزاحم الحقوق و عدم الترجيح، كما عليه سيّدنا الأستاذ الأعظم الماتن دام ظلّه العالي في رسالته في «القرعة» [1]، و إمّا لأجل أنّ المراد بالمشكل و المشتبه و مثلهما في دليل القرعة هو المشكل الذي لا يستفاد حكمه من شي‌ء من الأدلّة و الأمارات و الأصول الشرعية و العقلية أصلًا لا ما اشتبه حكمه الواقعي فقط كما لعلّه الظاهر، و على كلا المبنيين يرجع إلى القرعة.

هذا على تقدير عدم تعلّق إرادتهم بالتوكيل و إلّا يوكّلوا واحداً مع الاتفاق، و مع الاختلاف أيضاً يقرع. و منه يظهر أنّه لو كان بينهم من لا يقدر على المباشرة لضعف أو مرض أو كونه امرأة، و أراد الدخول في القرعة، لا للمباشرة بل لتوكيل القادر، لا مجال لإخراجه عنها، بل يجب إدخاله فيها، كما لا يخفى‌.


[1] الرسائل: 1/ 346.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- القصاص المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 304
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست