responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- القصاص المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 410

[مسألة 36 لو عادت بعد القصاص فعليه غرامتها للجاني‌]

مسألة 36 لو عادت بعد القصاص فعليه غرامتها للجاني بناء على سقوط القصاص إلّا مع عود سنّ الجاني أيضاً، و تستعاد الدية لو أخذها صلحاً. و لو اقتصّ و عادت سنّ الجاني ليس للمجنيّ عليه إزالتها، و لو عادت سنّ المجنيّ عليه ليس للجاني إزالتها (1).

مثل ذلك، و كون العبد أصلًا له في ما ليس له مقدّر إنّما هو في الجراحات، و ليس ذلك منها [1]. مع إمكان المنع في العبد أيضاً، لأنّ المقلوعية مدّة بمنزلة فقد الصحّة فيها مع العود بعدها، كما لا يخفى‌.

(1) الوجه في ثبوت الغرامة بناء على سقوط القصاص في المسألة المتقدّمة إنّما هو كون العود كاشفاً عن عدم ثبوت حقّ القصاص، و إنّه قد وقع في غير محلّه، و حيث إنّ وقوعه كان مشروعاً مستنداً إلى أصالة عدم العود فلا محالة تثبت الغرامة بدلًا عن القصاص و الدية إلّا مع عود سنّ الجاني أيضاً، فلا مجال للغرامة، خلافاً لما عن الشيخ‌ [2] و الفاضلين‌ [3] من عدم غرامة الدية، و ممّا ذكرنا ظهر أنّه لو كان المجنيّ عليه أخذ الدية صلحاً و بعوض القصاص مع التراضي فاللّازم مع العود إرجاعها إلى الجاني.

و لو اقتصّ و عادت سنّ الجاني ففي المتن تبعاً للمحقّق في الشرائع‌ [4] و ابن إدريس‌ [5]


[1] جواهر الكلام: 42/ 388.

[2] المبسوط: 7/ 99.

[3] مختلف الشيعة: 9/ 390 391، مسألة 69.

[4] شرائع الإسلام: 4/ 1011.

[5] السرائر: 3/ 387.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- القصاص المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 410
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست