responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- القصاص المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 203

[مسألة 4 لو شهد أحدهما بمشاهدة القتل عمداً، و الآخر بالقتل المطلق‌]

مسألة 4 لو شهد أحدهما بمشاهدة القتل عمداً، و الآخر بالقتل المطلق، و أنكر القاتل العمد و ادّعاه الولي، كان شهادة الواحد لوثاً، فإن أراد الولي إثبات دعواه فلا بدّ من القسامة 1.

و القواعد [2] اشتراك هذا الفرض مع الأوّل في تقديم قول الجاني، نظراً إلى أنّه أمر لا بدّ من الرجوع إليه، لكونه بياناً و تفسيراً لإقراره، و لا يعرف ذلك إلّا من قبله، و لكنّ الظاهر ما في المتن لما ذكر.

الثالث: ما إذا كان كلّ واحد منهما مدّعياً، بأن كان الوليّ مدّعياً للعمد، و المقرّ مدّعياً للخطإ. و الحكم فيه يمين كلّ منهما، و مقتضاها سقوط الدعويين، و الظاهر الرجوع إلى الدية في مال المقرّ. و مقتضى الاحتياط المصالحة عليها، كما لا يخفى‌.

(1) الوجه في كون شهادة الواحد لوثاً عدم التكاذب و التعارض بين الشاهدين، لعدم تعرّض الآخر لصفة العمد لا نفيه لها. و عدم التعرّض المذكور و إن كان يوجب عدم ثبوت قتل العمد الذي هو موجب القصاص إلّا أنّه لا يوجب أن لا تكون شهادة الواحد لوثاً، فيكون كما لو لم يكن هناك شاهداً آخر. نعم لا ينبغي الإشكال في ثبوت أصل القتل بذلك، فإن أراد الوليّ القصاص لادّعائه كون القتل بنحو العمد لا بدّ له في إثبات دعواه من القسامة، و إلّا فتثبت الدية.

و هذا بخلاف ما إذا شهد أحدهما بالقتل عمداً و الآخر بالقتل خطأً، فإنّه لا تكون شهادة الأوّل لوثاً، و إن اختاره العلّامة في التحرير [1]، بل و لا يثبت أصل‌


[2] قواعد الأحكام: 2/ 294.

[1] تحرير الأحكام 2: 251.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- القصاص المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 203
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست