responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- القصاص المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 326

[مسألة 18 لا يمنع الحجر لفلس أو سفه من استيفاء القصاص‌]

مسألة 18 لا يمنع الحجر لفلس أو سفه من استيفاء القصاص، فللمحجور عليه الاقتصاص، و لو عفا المحجور عليه لفلس على مال و رضي به القاتل قسّمه على الغرماء، كغيره من الأموال المكتسبة بعد حجر الحاكم جديداً عنه، و الحجر السابق لا يكفي في ذلك، و للمحجور عليه العفو مجّاناً و بأقلّ من الدية (1).

الفرع الأوّل، و بعضهم في الثاني، و بعضهم في الثالث. ثم إنّ الحكم بردّ الدية مع الاقتصاص من الشريك إنّما هو بالكيفية المذكورة في المتن.

(1) أمّا عدم كون الحجر لفلس أو سفه مانعاً عن استيفاء القصاص، فلعدم كون الاقتصاص تصرّفاً ماليّاً و اختصاص الحجر عليهما بالمال، و هذا لا فرق فيه بين القول بأنّ الثابت في قتل العمد هو القصاص بنحو التعيّن كما مرّ سابقاً، و بين القول بأن الثابت فيه هو أحد الأمرين: القصاص، و الدية. أمّا على الأوّل فواضح، و أمّا على الثاني فلأنّ مجرّد ذلك لا يجعله ماليّاً، و لا يجب على المحجور عليه للفلس اختيار الدية، لأنّه تكسّب لا يجب عليه.

و أمّا إذا عفا هذا المحجور عليه على مال، و وقع التراضي بينه و بين القاتل، لا بدّ له بعد أخذ المال من تقسيمه على الغرماء، كسائر الأموال المكتسبة، نعم قيّده في المتن بما إذا تحقّق الحجر الجديد من الحاكم نظراً إلى عدم الاكتفاء بالحجر السابق في ثبوت الحجر بالإضافة إلى الأموال المكتسبة بعد الحجر القديم. و تفصيل هذه الجهة في كتاب الحجر.

و أمّا العفو مجّاناً أو بأقلّ من الدية فلا إشكال فيه أيضاً، بناء على كون الثابت هو القصاص بنحو التعيّن، و أمّا على القول الآخر ففيه إشكال، لثبوت المال حينئذٍ و عدم كونه اكتساباً جديداً، كما لا يخفى‌.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- القصاص المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 326
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست