responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- القصاص المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 224

[مسألة 1 لو وجد في قرية مطروقة فيها الإياب و الذهاب أو محلّة منفردة]

مسألة 1 لو وجد في قرية مطروقة فيها الإياب و الذهاب أو محلّة منفردة كانت مطروقة فلا لوث، إلّا إذا كانت هناك عداوة فيثبت اللّوث (1).

فمقتضى الاحتياط في الدماء اعتبار اللّوث أيضاً.

و أمّا معنى اللّوث، فهو كما عرفت هي التّهمة الحاصلة بسبب الأمارات الظنّية عند الحاكم الحاكمة بصدق المدّعى في دعواه، و أمّا المدّعى فاللازم أن يدّعي بصورة الجزم، لأنّ الجزم من شروط سماع الدعوى و قابليّتها للطرح عند الحاكم. و الظاهر أنّ المراد من الظنّ هو الظنّ الشخصي الحاصل للحاكم. فاللّازم ملاحظة حصوله، و الأُمور المذكورة في المتن إنّما يوجب حصول الظنّ نوعاً، و إذا لم يوجب في مورد فالظاهر عدم تحقّق اللّوث في ذلك المورد. و بعبارة أخرى: الملاك هو الظنّ الشخصي الحاصل من أيّ سبب، و لا مدخلية لخصوصية سبب. و الظاهر أيضاً أنّه ليس من شأن الفقه و الفقيه بيان موارد اللّوث و تمييزها عن غيرها، بعد وضوح الضابطة الكلّية و عدم ثبوت التعبّد في هذه الجهة أصلًا.

(1) لا خفاء في أنّه مع عدم ثبوت العداوة لا يكون هناك لوث، لأنّ المفروض أنّ القرية أو المحلّة مطروقة، و يجري فيها الإياب و الذهاب من غير أهلها، و هذا بخلاف ما لا يدخل فيها غير أهلها، كما ذكره في المتن من موارد ثبوت اللوث و حصول التهمة، كما أنّه يظهر انّه لو كانت المحلّة يدخلها غير أهلها نهاراً لا ليلًا، فإن وجد قتيلًا فيها ليلًا يثبت اللّوث دون النهار، و كذا العكس، و لا يعتبر في هذه الصورة العداوة بوجه، و إن كان محكيّاً عن جماعة [1]، و لكن سيأتي في المسألة


[1] منهم: ابن حمزة في الوسيلة: 459 و ابن فهد في المهذّب البارع: 5/ 214 و الشهيد في المسالك: 15/ 199.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- القصاص المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 224
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست