[مسألة 1 لو وجد في قرية مطروقة فيها الإياب و
الذهاب أو محلّة منفردة]
مسألة
1 لو وجد في قرية مطروقة فيها الإياب و الذهاب أو محلّة منفردة كانت مطروقة فلا
لوث، إلّا إذا كانت هناك عداوة فيثبت اللّوث (1).
فمقتضى
الاحتياط في الدماء اعتبار اللّوث أيضاً.
و
أمّا معنى اللّوث، فهو كما عرفت هي التّهمة الحاصلة بسبب الأمارات الظنّية عند
الحاكم الحاكمة بصدق المدّعى في دعواه، و أمّا المدّعى فاللازم أن يدّعي بصورة
الجزم، لأنّ الجزم من شروط سماع الدعوى و قابليّتها للطرح عند الحاكم. و الظاهر
أنّ المراد من الظنّ هو الظنّ الشخصي الحاصل للحاكم. فاللّازم ملاحظة حصوله، و
الأُمور المذكورة في المتن إنّما يوجب حصول الظنّ نوعاً، و إذا لم يوجب في مورد
فالظاهر عدم تحقّق اللّوث في ذلك المورد. و بعبارة أخرى: الملاك هو الظنّ الشخصي
الحاصل من أيّ سبب، و لا مدخلية لخصوصية سبب. و الظاهر أيضاً أنّه ليس من شأن
الفقه و الفقيه بيان موارد اللّوث و تمييزها عن غيرها، بعد وضوح الضابطة الكلّية و
عدم ثبوت التعبّد في هذه الجهة أصلًا.
(1) لا خفاء في أنّه مع عدم ثبوت العداوة لا
يكون هناك لوث، لأنّ المفروض أنّ القرية أو المحلّة مطروقة، و يجري فيها الإياب و
الذهاب من غير أهلها، و هذا بخلاف ما لا يدخل فيها غير أهلها، كما ذكره في المتن
من موارد ثبوت اللوث و حصول التهمة، كما أنّه يظهر انّه لو كانت المحلّة يدخلها غير
أهلها نهاراً لا ليلًا، فإن وجد قتيلًا فيها ليلًا يثبت اللّوث دون النهار، و كذا
العكس، و لا يعتبر في هذه الصورة العداوة بوجه، و إن كان محكيّاً عن جماعة [1]، و لكن سيأتي في المسألة
[1] منهم: ابن حمزة في الوسيلة: 459 و ابن فهد
في المهذّب البارع: 5/ 214 و الشهيد في المسالك: 15/ 199.