responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- القصاص المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 237

[مسألة 1 إن كان له قوم بلغ مقدار القسامة حلف كلّ واحد يميناً]

مسألة 1 إن كان له قوم بلغ مقدار القسامة حلف كلّ واحد يميناً، و إن نقصوا عنه كرّرت عليهم الأيمان حتّى يكملوا القسامة، و لو كان القوم أكثر فهم‌ و يدلّ على التفصيل صحيحة عبد اللَّه بن سنان قال: قال أبو عبد اللَّه (عليه السّلام): في القسامة خمسون رجلًا في العمد، و في الخطإ خمسة و عشرون رجلًا، و عليهم أن يحلفوا باللَّه‌ [11].

و صحيحة ابن فضال و يونس جميعاً، عن الرضا (عليه السّلام). و رواية أبي عمرو المتطبّب المشتملة على عرضه للصادق (عليه السّلام) و ما أفتى به أمير المؤمنين (عليه السّلام) في الديات، المتضمّنة لقوله: و القسامة جعل في النفس على العمد خمسين رجلًا، و جعل في النفس على الخطأ خمسة و عشرين رجلًا [21].

و بلحاظ هاتين الروايتين يقيّد إطلاق الروايات المتقدّمة الظاهرة في اعتبار خمسين إن كان لها إطلاق لصورتي الخطأ و شبهه أيضاً، و إن لم يكن لها إطلاق كما هو الظاهر فلا تصل النوبة إلى تقييد الإطلاق أيضاً، خصوصاً مع كون مورد جملة منها كالروايات الحاكية لقصّة خيبر صورة العمد. و الظاهر أنّه لا إشكال في أصل الحكم، إنّما الإشكال في أنّ المشهور حكموا بالتسوية بين الخطأ و بين شبهه، مع أنّه لم يقع التعرّض لشبه العمد في الروايتين أصلًا.

و عليه فكما يحتمل لحوقه بالخطإ يحتمل لحوقه بالعمد أيضاً، خصوصاً مع ملاحظة أنّه لو كان لأدلّة الخمسين إطلاق لا بدّ من الرجوع إليه، إذا كان دليل التقييد مجملًا مردّداً بين الأقل و الأكثر كما في المقام، حيث لا يعلم أنّ المراد


[11] وسائل الشيعة: 19/ 119، كتاب القصاص، أبواب دعوى القتل ب 11 ح 1.

[21] وسائل الشيعة: 19/ 120، كتاب القصاص، أبواب دعوى القتل ب 11 ح 2.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- القصاص المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 237
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست