responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- القصاص المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 142

[مسألة 7 يقتل ولد الرشيدة بولد الزنية بعد وصفه الإسلام حين تميزه‌]

مسألة 7 يقتل ولد الرشيدة بولد الزنية بعد وصفه الإسلام حين تميزه و لو لم يبلغ، و أمّا في حال صغره قبل التميز أو بعده و قبل إسلامه ففي قتله به و عدمه تأمّل و إشكال (1).

كذلك لا يبقى موضوع للقصاص من الأوّل. و بعبارة أخرى محلّ الكلام ما إذا كان هناك قصاص، مع قطع النظر عن إسلامه الجديد، و هو يتحقّق فيما إذا كان المقتول محقون الدّم، و لا يشمل مهدور الدّم، و عليه فالتقييد المذكور بلا فائدة.

(1) يقع الكلام في هذه المسألة في فرعين:

الأوّل‌: ما إذا أظهر ولد الزنا الإسلام بعد التميز، سواء بلغ أو لم يبلغ. و منشأ توهّم عدم اقتصاص ولد الحلال بقتله أحد أمرين:

الأوّل: كونه محكوماً بالكفر، كما عليه بعض الأصحاب كالسيّد المرتضى (قدّس سرّه) [1]، و قد مرّ أنّه لا يقتل المسلم بالكافر.

الثاني: كون ديته بمقدار الذمّي و هو ثمانمائة درهم، فيستكشف من ذلك إجراء حكم الذمّي عليه، و من أحكامه عدم قتل المسلم به.

و الجواب منع كونه في هذا الحال و هو حال إظهار الإسلام و وصفه محكوماً بالكفر، و قد مرّ في بحث نجاسة الكافر عدم كون ولد الحرام بمجرّده كافراً، و منع كون التساوي في الدية موجباً للتساوي في القصاص بعد كون الملاك هنا عدم قتل المسلم بالكافر، و هو لا ينطبق عليه، و عليه فالظاهر ثبوت القصاص في هذا الفرع.

الثاني: ولد الحرام قبل تميّزه أو بعده مع عدم إظهار الإسلام و وصفه. و الظاهر


[1] الإنتصار: 544 مسألة 503.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- القصاص المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 142
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست