[مسألة 2 لو وجد قتيل بين القريتين فاللّوث
لأقربهما إليه]
مسألة
2 لو وجد قتيل بين القريتين فاللّوث لأقربهما إليه، و مع التساوي فهما سواء في
اللّوث، نعم لو كان في إحداهما عداوة فاللّوث فيها و إن كانت أبعد (1).
الثانية
الآتية أنّ ضمان أهل القرية الذين وجد القتيل فيهم لا يرتبط بمسألة اللّوث،
فانتظر.
(1) قد تعرّض لهذه المسألة المحقّق في الشرائع [1]، و جعل الملاك في اللوث و عدمه هو
القرب و البعد، من دون التعرّض لعنوان العداوة أصلًا، و حكى في الجواهر عن صاحب
الغنية الإجماع عليه [2]،
ثم استدلّ عليه بروايات متعدّدة [3].
و
لا بدّ في هذه المسألة و كذا السابقة من ملاحظة الروايات الواردة في الباب، ليظهر
أنّها هل تدلّ على ارتباط مسألة ضمان أهل القرية بمسألة اللّوث أم لا؟
فنقول:
منها ذيل صحيحة بريد المتقدّمة في أصل البحث، و هو قوله (صلّى اللَّه
عليه و آله): و إلّا أي و إن لم يحلف المدّعى حلف المدّعى عليه قسامة خمسين رجلًا
ما قتلنا و لا علمنا قاتلًا، و إلّا أُغرموا الدّية إذا وجدوا قتيلًا بين أظهرهم
إذا لم يقسم المدّعون [4].
فإنّه
يدلّ على أنّه مع نكول المدّعى عليه عن الحلف يجب عليه أداء الدية أي من ماله إذا
كان القتيل قد وجد بين أظهرهم، أي في قريتهم أو محلّتهم مثلًا.