responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- القصاص المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 225

[مسألة 2 لو وجد قتيل بين القريتين فاللّوث لأقربهما إليه‌]

مسألة 2 لو وجد قتيل بين القريتين فاللّوث لأقربهما إليه، و مع التساوي فهما سواء في اللّوث، نعم لو كان في إحداهما عداوة فاللّوث فيها و إن كانت أبعد (1).

الثانية الآتية أنّ ضمان أهل القرية الذين وجد القتيل فيهم لا يرتبط بمسألة اللّوث، فانتظر.

(1) قد تعرّض لهذه المسألة المحقّق في الشرائع‌ [1]، و جعل الملاك في اللوث و عدمه هو القرب و البعد، من دون التعرّض لعنوان العداوة أصلًا، و حكى في الجواهر عن صاحب الغنية الإجماع عليه‌ [2]، ثم استدلّ عليه بروايات متعدّدة [3].

و لا بدّ في هذه المسألة و كذا السابقة من ملاحظة الروايات الواردة في الباب، ليظهر أنّها هل تدلّ على ارتباط مسألة ضمان أهل القرية بمسألة اللّوث أم لا؟

فنقول: منها ذيل صحيحة بريد المتقدّمة في أصل البحث، و هو قوله (صلّى اللَّه عليه و آله): و إلّا أي و إن لم يحلف المدّعى حلف المدّعى‌ عليه قسامة خمسين رجلًا ما قتلنا و لا علمنا قاتلًا، و إلّا أُغرموا الدّية إذا وجدوا قتيلًا بين أظهرهم إذا لم يقسم المدّعون‌ [4].

فإنّه يدلّ على أنّه مع نكول المدّعى‌ عليه عن الحلف يجب عليه أداء الدية أي من ماله إذا كان القتيل قد وجد بين أظهرهم، أي في قريتهم أو محلّتهم مثلًا.


[1] شرائع الإسلام: 4/ 996.

[2] غنية النزوع: 414 415.

[3] جواهر الكلام: 42/ 233.

[4] تقدّمت في ص 219.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- القصاص المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 225
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست