responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- القصاص المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 327

[مسألة 19 لو قتل شخص و عليه دين، فإن أخذ الورثة ديته‌]

مسألة 19 لو قتل شخص و عليه دين، فإن أخذ الورثة ديته صرفت في ديون المقتول و وصاياه كباقي أمواله، و لا فرق في ذلك بين دية القتل خطأ أو شبه عمد أو ما صولح عليه في العمد، كان بمقدار ديته أو أقل أو أكثر، بجنس ديته أو غيره (1).

(1) و الوجه في لزوم صرف الدية في ديون المقتول و وصاياه و عدم جواز التقسيم بين الوراث مضافاً إلى أنّه لا خلاف معتدّ به بل الإجماع بقسميه عليه‌ [1]، و إلى وضوح ارتباط الدية بالمقتول أوّلًا، لأنّها بدل نفسه، غاية الأمر إنّ عدم إمكان التصرّف له و عدم اعتبار الملكية له أوجب الانتقال إلى الورثة، فإذا كان في البين ما يكون مقدَّماً على الإرث كالدين و الوصية على حسب الكتاب و السنّة، فاللّازم صرفها فيه مقدَّماً عليه روايات دالّة على ذلك مثل:

موثقة إسحاق بن عمّار، عن جعفر (عليه السّلام): إنّ رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله) قال: إذا قبلت دية العمد فصارت مالًا فهي ميراث كسائر الأموال‌ [2]. و إذا كان الحكم في العمد كذلك مع أنّ الثابت فيه أوّلًا هو القصاص بنحو التعيّن كما عرفت ففي غيره بطريق أولى.

و ذيل رواية علي بن أبي حمزة الآتية في المسألة الآتية، و هو قوله (عليه السّلام): بل يؤدّوا دينه من ديته التي صالحوا عليها أولياؤه، فإنّه أحقّ بديته من غيره‌ [3].

و رواية عبد الحميد بن سعيد قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السّلام) عن رجل قتل و عليه دين و لم يترك مالًا فأخذ أهله الدية من قاتله عليهم أن يقضوا دينه؟ قال:


[1] مفتاح الكرامة: 11/ 108، جواهر الكلام: 42/ 312.

[2] وسائل الشيعة: 17/ 397، أبواب موانع الإرث ب 14 ح 1.

[3] وسائل الشيعة: 19/ 92، أبواب القصاص في النفس ب 59 ح 2.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- القصاص المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 327
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست