[مسألة 19 لو قتل شخص و عليه دين، فإن أخذ
الورثة ديته]
مسألة
19 لو قتل شخص و عليه دين، فإن أخذ الورثة ديته صرفت في ديون المقتول و وصاياه
كباقي أمواله، و لا فرق في ذلك بين دية القتل خطأ أو شبه عمد أو ما صولح عليه في
العمد، كان بمقدار ديته أو أقل أو أكثر، بجنس ديته أو غيره (1).
(1) و الوجه في لزوم صرف الدية في ديون المقتول
و وصاياه و عدم جواز التقسيم بين الوراث مضافاً إلى أنّه لا خلاف معتدّ به بل
الإجماع بقسميه عليه [1]،
و إلى وضوح ارتباط الدية بالمقتول أوّلًا، لأنّها بدل نفسه، غاية الأمر إنّ عدم
إمكان التصرّف له و عدم اعتبار الملكية له أوجب الانتقال إلى الورثة، فإذا كان في
البين ما يكون مقدَّماً على الإرث كالدين و الوصية على حسب الكتاب و السنّة،
فاللّازم صرفها فيه مقدَّماً عليه روايات دالّة على ذلك مثل:
موثقة
إسحاق بن عمّار، عن جعفر (عليه السّلام): إنّ رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و
آله) قال: إذا قبلت دية العمد فصارت مالًا فهي ميراث كسائر الأموال [2]. و إذا كان الحكم في العمد كذلك مع
أنّ الثابت فيه أوّلًا هو القصاص بنحو التعيّن كما عرفت ففي غيره بطريق أولى.
و
ذيل رواية علي بن أبي حمزة الآتية في المسألة الآتية، و هو قوله (عليه السّلام):
بل يؤدّوا دينه من ديته التي صالحوا عليها أولياؤه، فإنّه أحقّ بديته من غيره [3].
و
رواية عبد الحميد بن سعيد قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السّلام) عن رجل قتل و
عليه دين و لم يترك مالًا فأخذ أهله الدية من قاتله عليهم أن يقضوا دينه؟ قال: