responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- القصاص المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 209

[مسألة 6 لو شهدا بأنّه قتل عمداً]

مسألة 6 لو شهدا بأنّه قتل عمداً، فأقرّ آخر أنّه هو القاتل و أنّ المشهود عليه بري‌ء من قتله، ففي رواية صحيحة معمول بها: إن أراد أولياء المقتول أن يقتلوا الذي أقرّ على نفسه فليقتلوه، و لا سبيل لهم على الآخر، ثمّ لا سبيل لورثة الذي أقرّ على نفسه على ورثة الذي شهد عليه، و إن أرادوا أن يقتلوا الذي شهد عليه فليقتلوه، و لا سبيل لهم على الّذي أقرّ، ثم ليؤد الذي أقرّ على نفسه إلى أولياء الأُخرى، فلا يكون لهم على الآخر سبيل. و إن قالوا: لا نعلم، فالبيّنتان متعارضتان على الانفراد لا على مجرّد القتل، فيثبت القتل من أحدهما، و لا يتعيّن، و القصاص يتوقّف على تعيين القاتل، فيسقط و تجب الدية؛ لأنّه ليس نسبة القتل إلى أحدهما أولى من نسبته إلى الآخر [1].

و فيه: إنّه تخصيص لكلام الشيخين و الجماعة بالصورة الثانية، و هو مناف لإطلاقهم المبني ظاهراً على اعتبار البيّنة الثانية، و إن كانت على التبرّع، و عليه يتّجه التعارض حينئذ و إن صدّق الولي أحدهما [2]. انتهى موضع الحاجة من كلامه.

ثالثها: سقوط القود و الدية جميعاً، و هو مختار المتن، و الوجه فيه بعد عدم ثبوت رواية خاصّة معتبرة في المقام، و عدم دليل على التخيير فيه، لزوم الرجوع إلى القاعدة التي مقتضاها التساقط، و عدم ترتّب الأثر على شي‌ء من البيّنتين. و عدم بطلان دم امرئ مسلم لا يقتضي ضمانهما أو أحدهما للدّية كلّاً أو بعضاً، بل الحكم فيه مثل ما إذا لم يكن هناك بيّنة أصلًا من الثبوت على بيت مال المسلمين، كما لا يخفى.


[1] نكت النهاية: 3/ 374 375.

[2] جواهر الكلام: 42/ 221 222.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- القصاص المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 209
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست