[الثامن: إذا قطع إصبع رجل فعفا عن القطع قبل
الاندمال]
الثامن:
إذا قطع إصبع رجل فعفا عن القطع قبل الاندمال، فإن اندملت فلا قصاص في عمده و لا
دية في خطئه و شبه عمده، و لو قال: عفوت عن الجناية فكذلك. و لو قال في مورد
العمد: عفوت عن الدية لا أثر له. و لو قال: عفوت عن القصاص سقط القصاص و لم تثبت
الدية، و ليس له مطالبتها. و لو قال: عفوت عن القطع أو عن الجناية، ثم سرت إلى
الكفّ خاصّة سقط القصاص في الإصبع و هل له القصاص في الكفّ مع ردّ دية الأصابع
المعفو عنها أو لا بدّ من الرجوع إلى دية الكفّ؟ الأشبه الثاني مع أنّه أحوط. و لو
قال: عفوت عن القصاص ثم سرت إلى النفس فللولي القصاص في النفس، و هل عليه ردّ دية الإصبع.
المعفوّ عنها؟ فيه إشكال بل منع و إن كان أحوط، و لو قال: عفوت عن الجناية ثم سرت
إلى النفس فكذلك، و لو قال: عفوت عنها و عن سرايتها فلا شبهة في صحّته فيما كان
ثابتاً. و أمّا فيما لم يثبت ففيه خلاف، و الأوجه صحّته (1).
(1) إذا قطع إصبع رجل، ثم تحقّق العفو من
المجنيّ عليه قبل الاندمال، فتارة يتحقّق الاندمال بعده، و أُخرى يسري إلى خصوص
الكفّ، و ثالثة إلى النفس. كما أنّ المعفوّ عنه تارة يكون هو القطع، و أُخرى
الجناية فقط، أو هي مع السراية، و ثالثة الدية في مورد العمد، و رابعة القصاص، ففي
المسألة فروض متعدّدة لا بدّ من التعرّض لها إن شاء اللَّه تعالى، فنقول:
أمّا
فيما إذا تحقّق الاندمال بعده و لم تتحقّق السراية بوجه، فإن كان المعفوّ عنه هو
القطع أو الجناية يترتّب عليه سقوط القصاص في العمد و الدية في أُختيه، و لا مجال
لدعوى عدم صحّة العفو، لأنّ العبرة في الجناية بحال الاندمال الذي هو حال
الاستقرار، فلا حكم للعفو قبله، و ذلك لوضوح مخالفته للكتاب و السنّة