responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- القصاص المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 437

[الثامن: إذا قطع إصبع رجل فعفا عن القطع قبل الاندمال‌]

الثامن: إذا قطع إصبع رجل فعفا عن القطع قبل الاندمال، فإن اندملت فلا قصاص في عمده و لا دية في خطئه و شبه عمده، و لو قال: عفوت عن الجناية فكذلك. و لو قال في مورد العمد: عفوت عن الدية لا أثر له. و لو قال: عفوت عن القصاص سقط القصاص و لم تثبت الدية، و ليس له مطالبتها. و لو قال: عفوت عن القطع أو عن الجناية، ثم سرت إلى الكفّ خاصّة سقط القصاص في الإصبع و هل له القصاص في الكفّ مع ردّ دية الأصابع المعفو عنها أو لا بدّ من الرجوع إلى دية الكفّ؟ الأشبه الثاني مع أنّه أحوط. و لو قال: عفوت عن القصاص ثم سرت إلى النفس فللولي القصاص في النفس، و هل عليه ردّ دية الإصبع. المعفوّ عنها؟ فيه إشكال بل منع و إن كان أحوط، و لو قال: عفوت عن الجناية ثم سرت إلى النفس فكذلك، و لو قال: عفوت عنها و عن سرايتها فلا شبهة في صحّته فيما كان ثابتاً. و أمّا فيما لم يثبت ففيه خلاف، و الأوجه صحّته (1).

(1) إذا قطع إصبع رجل، ثم تحقّق العفو من المجنيّ عليه قبل الاندمال، فتارة يتحقّق الاندمال بعده، و أُخرى يسري إلى خصوص الكفّ، و ثالثة إلى النفس. كما أنّ المعفوّ عنه تارة يكون هو القطع، و أُخرى الجناية فقط، أو هي مع السراية، و ثالثة الدية في مورد العمد، و رابعة القصاص، ففي المسألة فروض متعدّدة لا بدّ من التعرّض لها إن شاء اللَّه تعالى‌، فنقول:

أمّا فيما إذا تحقّق الاندمال بعده و لم تتحقّق السراية بوجه، فإن كان المعفوّ عنه هو القطع أو الجناية يترتّب عليه سقوط القصاص في العمد و الدية في أُختيه، و لا مجال لدعوى عدم صحّة العفو، لأنّ العبرة في الجناية بحال الاندمال الذي هو حال الاستقرار، فلا حكم للعفو قبله، و ذلك لوضوح مخالفته للكتاب و السنّة

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- القصاص المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 437
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست