responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- القصاص المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 262

[مسألة 10 لا بدّ في اليمين من ذكر قيود يخرج الموضوع و مورد الحلف عن الإبهام‌]

مسألة 10 لا بدّ في اليمين من ذكر قيود يخرج الموضوع و مورد الحلف عن الإبهام و الاحتمال، من ذكر القاتل و المقتول و نسبهما و وصفهما بما يزيل الإبهام و الاحتمال، و ذكر نوع القتل من كونه عمداً أو خطأً أو شبه عمد، و ذكر الانفراد أو الشركة و نحو ذلك من القيود (1).

و منه يظهر الجواب عن الدليل المتقدّم على هذا الدليل، خصوصاً مع ملاحظة أنّ الشاهد و اليمين الابتدائية من الكافر يكفي في إثبات المال على المسلم.

و أمّا ما ورد في مشروعية القسامة فلا دلالة فيها على الحصر، بل و لا مفهوم له إلّا مفهوم اللّقب الذي قد حقّق في الأصول عدم ثبوت المفهوم له. نعم لا يستفاد منه المشروعية في غير المسلمين، لكن هنا بعض ما تدلّ على المشروعية، مثل قوله (عليه السّلام) في بعض الروايات: هي (القسامة) حقّ، و لو لا ذلك لقتل الناس بعضهم بعضاً [1]. و في البعض الآخر: و إنّما القسامة نجاة للناس‌ [2].

و لا منافاة بين الطائفتين حتى بالإطلاق و التقييد، بل الطائفة الثانية متعرّضة لما لم تتعرّض له الأولى، كما لا يخفى‌.

و منه يظهر أنّه لا مجال للأخذ بالقدر المتيقّن بعد وجود الروايات المطلقة، خصوصاً مع صراحة الرواية الواردة في قصة الأنصار في مشروعية قسامة الكفّار كما مرّ، و عليه فالوجه هو القبول خلافاً للمتن.

(1) لا شبهة في أنّه لا بدّ في اليمين من أن يكون منطبقة على الدعوى في جانب المدّعى، و على ما أنكره في جانب المدّعى‌ عليه، و حيث إنّ الظاهر أنّه يعتبر في‌


[1] وسائل الشيعة: 19/ 116، كتاب القصاص، أبواب دعوى القتل ب 9 ح 8.

[2] وسائل الشيعة: 19/ 114، كتاب القصاص، أبواب دعوى القتل ب 9 ح 2.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- القصاص المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 262
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست