responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- القصاص المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 317

ولده، و لا يد مسلم لقطع يد كافر (1).

[مسألة 15 إذا كان له أولياء شركاء في القصاص‌]

مسألة 15 إذا كان له أولياء شركاء في القصاص، فإن حضر بعض و غاب بعض فعن الشيخ (قدّس سرّه) للحاضر الاستيفاء بشرط أن يضمن حصص الباقين من الدية، و الأشبه أن يقال: لو كانت الغيبة قصيرة يصبر إلى مجي‌ء الغائب، و الظاهر جواز حبس الجاني إلى مجيئه لو كان في معرض الفرار، و لو كان غير (غيبته ظ) منقطعة أو طويلة فأمر الغائب بيد الوالي، فيعمل بما هو مصلحة عنده أو مصلحة الغائب، و لو كان بعضهم مجنوناً فأمره إلى وليّه، و لو كان صغيراً ففي رواية: انتظروا الذين قتل أبوهم أن يكبروا، فإذا بلغوا خيّروا، فإن أحبّوا قتلوا أو عفوا أو صالحوا (2).

(1) الوجه في مساواة القصاص في الطرف مع القصاص في النفس في الشرائط المذكورة المتقدّمة مضافاً إلى الفتاوى، إطلاق جملة من النصوص و صراحة بعضها في التعميم، مثل صحيحة محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: لا يقاد مسلم بذمّي في القتل و لا في الجراحات، و لكن يؤخذ من المسلم جنايته للذمي على قدر دية الذمّي ثمانمائة درهم‌ [1].

و صحيحة أبي أيوب الخزاز، عن حمران، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال: لا يقاد والد بولده، و يقتل الولد إذا قتل والده عمداً [2]. و ذكر القتل في الذيل لا دلالة فيه على اختصاص الصدر به، كما لا يخفى‌، و غير ذلك من الروايات.

(2) في هذه المسألة فرعان، و الظاهر وقوع الخلط بينهما في المتن:


[1] وسائل الشيعة: 19/ 80، أبواب القصاص في النفس ب 47 ح 5.

[2] وسائل الشيعة: 19/ 56، أبواب القصاص في النفس ب 32 ح 1.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- القصاص المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 317
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست