responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- القصاص المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 47

[مسألة 16 لو قدّم له طعاماً مسموماً ممّا يقتل مثله غالباً أو قصد قتله به‌]

مسألة 16 لو قدّم له طعاماً مسموماً ممّا يقتل مثله غالباً أو قصد قتله به، فلو لم يعلم الحال فأكل و مات فعليه القود، و لا أثر لمباشرة المجنيّ عليه، و كذا الحال لو كان المجنيّ عليه غير مميّز، سواء خلطه بطعام نفسه و قدّم إليه، أو أهداه، أو خلطه بطعام الآكل (1).

الاتّفاق عليه، من أنّ إطلاقهم يشمل كلّ جراحة قصد بها القتل أم لا، كانت ممّا تسري غالباً أم لا [1].

و عليه فيحتمل ثبوت الاتفاق في هذا الفرض أيضاً، و لكنّه حيث لم يثبت الإطلاق خصوصاً مع كون الإجماع من الأدلّة اللّبيّة التي يقتصر فيها على القدر المتيقّن فالأقرب عدم ثبوت القصاص فيه، بل فيه دية شبه العمد.

(1) إلى هنا كان العنوان المشترك بين المسائل المتقدّمة هو انفراد الجاني بالتسبيب، و من هنا يتبدّل العنوان و يصير هو التسبيب المنضمّ إليه مباشرة المجني عليه، بحيث لو لم تتحقّق المباشرة من ناحيته لما كان يمكن تحقّق الجناية المؤثرة في القتل.

و كيف كان ففي مفروض المسألة التي يكون المقدِّم للطّعام إمّا قاصداً للقتل بتقديم الطّعام، و إمّا عالماً بكون الطعام المقدَّم إليه مؤثِّراً في القتل غالباً إذا كان الآكل جاهلًا بالحال فأكل و مات يتحقّق قتل العمد من ناحية المقدِّم، فعليه القصاص و لا أثر للأكل الاختياري الصادر من المجنيّ عليه؛ لأنّ استناد القتل في هذا الفرض إنّما هو إلى المقدِّم، و حكم المباشرة يسقط بالغرور، كما صرّح به المحقّق في الشرائع‌ [2]


[1] كشف اللثام: 2/ 441.

[2] شرائع الإسلام: 4/ 973.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- القصاص المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 47
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست