مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الجدید
الصفحة الرئیسیة
الفقه
أصول الفقه
القرآنیة
علوم الحديث
الأخلاق
العقائد
العلم العقلاني
الفرق والنحل
السیرة
التأریخ و الجغرافیا
الأدب
المعاجم
السياسية
العلوم الجدیدة
المجلات
مجموعة جديدة
جميع المجموعات
المؤلفین
الفقه
الرسائل العملیة
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
اسم الکتاب :
مستمسك العروة الوثقى
المؤلف :
الحكيم، السيد محسن
الجزء :
11
صفحة :
447
( فصل في النيابة )
تشرع النيابة في الحج المندوب والواجب في الجملة
3
يشترط في النائب أمور ( الأول ) البلوغ على كلام
3
الكلام في معنى قولهم : عبادات الصبي تمرينية ، وهل ينافي ذلك صحة نيابته؟
4
( الثاني ) : العقل ، ولا مانع من نيابة السفيه
6
( الثالث ) : الايمان على كلام
7
( الرابع ) : العدالة أو الوثوق بصحة عمله على كلام
7
( الخامس ) : معرفته بأفعال الحج وأحكامه على كلام
8
( السادس ) : عدم اشتغال ذمته بحج واجب عليه في ذلك العام على كلام
8
تصح نيابة المملوك بإذن مولاه ويبطل حجه بدون إذنه
10
يشترط في المنوب عنه الاسلام على كلام
11
لا تصح النيابة عن الحي في الحج الواجب إلا مع عجزه عنه ، وتصح عنه في المندوب وعن الميت مطلقا
11
النيابة عن المجنون والصبي المميز
12
لا تعتبر المماثلة بين النائب والمنوب عنه في الذكورة والأنوثة
13
الكلام في استنابة المرأة الصرورة ، بل مطلق الصرورة
14
يعتبر في النيابة قصدها وتعيين المنوب عنه ولو إجمالا. ولا يجب ذكر اسمه بل يستحب
16
تصح النيابة بالإجارة والتبرع والجعالة
17
لا تفرغ ذمة المنوب عنه بمجرد الإجارة ، بل باتيان النائب بالعمل صحيحا ، مع التعرض إلى ما دل من الاخبار على ضمان النائب للحج
17
لا يجوز استئجار المعذور في ترك بعض الأعمال ، وحكم تبرعه
19
إذا مات النائب قبل الاتيان بالمناسك أو بعد الاحرام قبل دخول الحرم أو بعده
19
حكم موت النائب في الطريق من حيث استحقاقه الأجرة
24
تحقيق حال الطريق من حيث كونه دخيلا في الأجرة على الحج
28
تحقيق حال توزيع الأجرة على أبعاض العمل المستأجر عليه
31
الاستحقاق من جهة الغرور
33
الكلام في وجوب تعيين نوع الحج المستأجر عليه ، وانه لا يجوز للمؤجر العدول عما عين له إلا برضى المستأجر
34
العدول من المفضول إلى الأفضل
37
لا يجب تعيين الطريق ، لكن لو عين تعين ، مع الكلام في صحيحة حريز
39
حكم الأجرة لو عدل عن الطريق المعين
42
صور تعدد الإجارة للحج في سنة واحدة
43
إذا آجر نفسه للحج في سنة معينة لا يجوز له التقديم ولا التأخير ، وحكم ما لو خالف
47
إذا آجر نفسه للحج مرتين فهل يمكن تصحيح الإجارة الثانية بإجازة المستأجر الأول؟ مع التعرض إلى صور الإجارة
49
إذا صد الأجير أو أحصر
54
إذا أتى النائب بما يوجب الكفارة فهو من ماله
56
إطلاق الإجارة يقتضي التعجيل
56
إذا قصرت الأجرة لا يجب على المستأجر إتمامها وإذا زادت لا يجب رد الزائد
57
إذا أفسد الأجير حجه بالجماع قبل المشعر يجب عليه إتمامه والحج من قابل وكفارة بدنة. مع الكلام في استحقاق الأجرة على الحج الأول ، والكلام في أن الواجب بالأصل هل هو الأول والثاني عقوبة أو الثاني؟
58
يملك الأجير الأجرة بمجرد العقد ، لكن لا يجب تسليمها إلا بعد العمل ، فلو سلمها الوصي أو الوكيل بدون إذن الأصيل ضمن
66
إطلاق الإجارة يقتضي المباشرة
68
لا يجوز استيجار من ضاق وقته عن التمتع وكان فرضه العدول الى الافراد عمن زظيفته التمتع. وحكم استئجار من يسعه الوقت ثم ضاق
69
يجوز التبرع عن الميت في الحج الواجب والمندوب ، ولا يجوز التبرع عن الحي في الواجب إلا مع العذر ، ويجوز التبرع عنه في المندوب مطلقا
70
لا تجوز النيابة عن أكثر من واحد في الحج الواجب ، ويجوز في المندوب ، كما يجوز فيه بعنوان إهداء الثواب
73
تجوز نيابة جماعة في الحج عن واحد في عام واحد
74
[ فصل في الوصية بالحج ]
إذا أوصى بالحج فان علم بكونه واجبا خرج من الأصل ، وإن علم بكونه مندوبا خرج من الثلث ، وحكم ما لو جهل الحال
76
لو علم بوجوب الحج عليه وشك في أدائه في حياته
82
تكفي الميقاتية مع إطلاق الوصية بالحج
83
إذا لم يعين أجرة فاللازم الاقتصار على أقل الممكن
83
إذا تبرع متبرع عن الميت كفى عن الموصى به
85
هل يجب في أجرة المثل ملاحظة شرف الميت
86
إطلاق الحج يقتضي الاكتفاء بالمرة إلا مع العلم بإرادة التكرار. مع التعرض إلى الاخبار المنافية لذلك
86
الكلام فيما لو أوصى بصرف مقدار معين في الحج في سنين متعددة وعين لكل سنة مقدار أو اتفق عدم كفاية ذلك المقدار في كل سنة ، مع الكلام في حكم الفاضل عن الحج من المال الموصى به
89
إذا أوصى بالحج وعين الأجرة بمقدار خاص
94
إذا أوصى بالحج وعين أجيرا معينا
95
إذا عين للحج مقدارا لا يرغب فيه أحد بطلت الوصية بالحج مع كونه مستحبا ، وحينئذ فهل يرجع المال ميراثا ، أو يصرف في وجوه البر؟
95
حكم ما إذا صالحه على مال وشرط أن يحج عنه بعد وفاته ، وحكم ما لو تخلف الشرط المذكور
100
لو أوصى أن يحج عنه ماشيا أو حافيا صح. وحكم ما لو نذر أن يحج ماشيا أو حافيا فمات قبل الأداء
104
إذا أوصى بحجتين وادعى وجوبهما عليه صدق وخرجا من الأصل
105
إذا مات الوصي بعد أن قبض أجرة الحج الموصى به وشك في استئجار له
106
إذا قبض الوصي الأجرة وتلفت في يده من غير تقصير لم يضمن ووجب الاستئجار من بقية المال ، وكذا إذا مات الأجير قبل الأداء ولم يمكن استرجاع الأجرة من تركته
108
إذا أوصى بمال خاص في الحج واحتمل زيادته عن الثلث فهل يعمل بالوصية ولو أخبر بعدم زيادته عن الثلث أو بإجازة الوارث فهل يقبل خبره؟
108
الطواف مستحب مستقل تجوز النيابة فيه عن الميت ، وعن الحي مع غيبته أو عجزه عن مباشرته له ، ولو كان حاضرا متمكنا من المباشرة له لم تصح النيابة عنه فيه
109
غير الطواف من أفعال الحج لم تثبت مشروعيته مستقلا ، مع الكلام في السعي
114
من كان عنده وديعة فمات صاحبها وعليه حجة الاسلام موجب عليه الحج عنه بها إذا علم بعدم قيام الوارث بذلك ، وحكم ما لو ظن بعدم قيام الوارث به. وهل يجب في ذلك استئذان الحاكم الشرعي؟
114
هل يلحق بحجة الاسلام غيرها من الواجبات؟ وهل يلحق بالوديعة غيرها من أموال الميت التي عند غيره كالعارية؟
117
يجوز للنائب بعد الفراغ عما استنيب فيه أن يطوف أو يعتمر عن نفسه وغيره
123
هل يجوز لمن أعطي مالا للحج أن يحج بنفسه ، أو يجب عليه استئجار غيره؟
124
[ فصل في الحج المندوب ]
يستحب الاتيان بالحج مهما أمكن حتى للصبي ، ويكره تركه خمس سنين متوالية
126
يستحب نية العود عند الخروج من مكة ويكره نية عدمه
127
يستحب التبرع بالحج وبالطواف عن الأرحام والمعصومين (ع) وغيرهم
128
يستحب الاستقراض للحج مع الوثوق بالوفاء
129
يستحب إحجاج من لا يستطيع
129
يجوز إعطاء الزكاة للفقير ليستطيع بها
129
الحج أفضل من الصدقة بنفقته
130
يستحب التوسع في نفقة الحج
130
يجوز الحج بالمال المشتبه كجوائز الظلمة
130
لا يجوز الحج بالمال الحرام وقد يصح في بعض الصور
131
يشترط في الحج الندبي اذن الزوج والمولى والأبوين في بعض الصور كما يجب أن لا يكون عليه حج واجب مضيق
131
يصح إهداء ثواب الحج إلى الغير بعد الفراغ منه وإن لم يكن ذلك من نيته من أول الامر
131
يستحب لمن لا مال له أن يحج ولو بإجارة نفسه عن غيره
131
[ فصل في أقسام العمرة ]
تجب العمرة في العمر مرة بشرائط الحج
132
وجوب العمرة فوري لا يشترط فيه الاستطاعة للحج
132
تجزي عمرة التمتع عن العمرة المفردة
136
هل تجب العمرة على من وظيفته حج التمتع إذا استطاع لها دون الحج؟
136
تجب العمرة عرضا بنذر ونحوه وبالافساد
140
لا يجوز لا حد دخول مكة إلا معتمرا إلا من يتكرر دخوله ، كالخطاب والحشاش
141
تستحب العمرة لغير من سبق ويستحب تكرارها كالحج
142
الكلام في اعتبار الفصل بين العمرتين وفي مقداره على تقدير القول باعتباره
144
[ فصل في أقسام الحج ]
الحج ثلاثة أقسام : تمتع وقران وإفراد والأول فرض من كان بعيدا عن مكة ، والاخران فرض الحاضر
147
حد البعد الموجب للتمتع
149
من كان منزله على نفس الحد
158
من شك في كون منزله في الحد أو خارجه
159
ما ذكر إنما هو بالنسبة إلى حجة الاسلام ، أما في غيرها من الحج المندوب والواجب فيجزي كل من الأقسام الثلاثة مطلقا ، والأفضل اختيار التمتع
161
حكم من كان له وطنان أحد هما في الحد والاخر خارجه
163
حكم من كان من أهل مكة وخرج منها إلى بعض الأمصار ثم رجع إليها
164
حكم الآفاقي المقيم بمكة
168
حكم الافاقي المتوطن في مكة
174
استطاعة المقيم هل هي كاستطاعة أهل مكة أو كاستطاعة النائي عنها؟
175
حكم المكي المقيم بعيدا عن مكة
177
المقيم إذا وجب عليه التمتع وجب عليه الخروج إلى الميقات لاحرام عمرة التمتع. مع الكلام في ميقاته حينئذ
178
كما يلزم الخروج إلى الميقات المذكور إذا وجب حج المتمتع على المقيم كذلك يلزم إذا أراد الاتيان به استحبابا. مع الكلام في ميقات أهل مكة إذا أرادوا التمتع استحبابا
184
مع تعذر الخروج إلى الميقات المذكور يكفي الرجوع إلى أدنى الحل ، ولو تعذر أيضا أحرم من موضعه
184
[ فصل في صورة حج التمتع ]
صور إجمالية لحج التمتع
185
يشترط في حج التمتع أمور : ( أحدها ) : النية ، ولابد فيها من قصده عند إحرام العمرة
188
يستحب لمن أتى بعمرة مفردة في أشهر الحج أن يتمتع بها ، مع الكلام في نصوص ذلك
190
( الثاني ) : أن يكون مجموع عمرته وحجه في أشهر الحج ، وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة
195
من أتى بعمرة التمتع قبل أشهر الحج فهل تبطل أو تصح مفردة؟
198
( الثالث ) : أن يكون الحج والعمرة في سنة واحدة
199
( الرابع ) : أن يكون إحرام حجه من بطن مكة
202
أفضل مواضع الاحرام
204
لو تعذر الاحرام من مكة أحرم مما يتمكن
205
حكم من أحرم من غير مكة متعمدا أو جاهلا أو ناسيا
205
( الخامس ) : قد يذكر من الشرائط أن يكون مجموع الحج والعمرة من واحد وعن واحد
206
هل يجوز الخروج من مكة بعد الاحلال من عمرة التمتع قبل الحج؟ وتفصيل الكلام في ذلك
208
يجوز الخروج من مكة بعد الاحلال من العمرة قبل الحج مع الحاجة إليه
217
لا فرق بين الحج الواجب والمستحب في الحكم المذكور
218
لا يجوز لمن وظيفته التمتع العدول إلى غيره إلا إذا ضاق وقته. مع الكلام في حد الضيق المسوغ لذلك
220
من علم ضيق الوقت عن حج التمتع قبل الدخول في عمرته هل يجوز له العدول إلى غيره؟
233
من دخل في عمرة التمتع مع سعة الا وقت ثم أخر الطواف والسعي متعمدا حتى ضاق الوقت فهل يجوز له العدول (ش)
233
حكم الحائض والنفساء إذا لم يطهرا حتى ضاق وقتهما عن الطواف وإكمال عمرة التمتع
235
إذا حدث الحيض في أثناء طواف عمرة التمتع أو بعده قبل صلاته
243
( فصل في المواقيت )
تعريف الميقات لغة وشرعا
247
المواضع التي يجوز الاحرام منها عشرة ( الأول ) : ذو الحليفة ، وهو لأهل المدينة ومن يمر عليها إلى مكة
249
الكلام في جواز الاحرام من غير مسجد الشجرة مما يحاذيه
250
( تنبيه ) في تحقيق موضع ذي الحليفة (ش)
252
هل يجوز تأخير الاحرام اختيارا إلى الجحفة؟ ولا إشكال في جوازه مع الاضطرار
253
يجوز لأهل المدينة ومن أتاها العدول إلى ميقات آخر إذا عدلوا عن طريق ذي الحليفة
255
إحرام الحائض هل يكون من نفس المسجد أو من خارجة؟ وكذا الجنب
256
( الثاني ) : العقيق. وهو لأهل نجد والعراق ومن يمر عليه من غيرهم
258
الكلام في حدود العقيق ، والموضع الذي يكون الاحرام منه في حال الاختيار أو الاضطرار
260
( الثالث ) : الجحفة. وهي لأهل الشام ومن يمر على طريقهم
265
( الرابع ) : يلملم. وهو لأهل اليمن
266
( الخامس ) : قرن المنازل. وهو لأهل الطائف
267
( السادس ) : مكة. وهي لاحرام حج التمتع
268
( السابع ) : دويرة الأهل. وهي لمن كان منزله دون الميقات إلى مكة
269
محل إحرام أهل مكة ومن كان فرضه كفرضهم من المجاورين
270
هل الاحرام من دويرة الأهل للمذكورين عزيمة ، أو رخصة فيندب لهم الاحرام من أحد المواقيت الخمسة؟
272
( الثامن ) : فخ وهو ميقات الصبيان في الجملة
272
( التاسع ) : محاذاة أحد المواقيت الخمسة لمن لم يمر عليها
274
يجب الاحرام بمحاذاة أبعد المواقيت إلى مكة
276
تحقيق مفهوم المحاذاة. وأن المعتبر في وجوب الاحرام بالمحاذاة القرب من الميقات في الجملة
277
حكم الشك في تحقق المحاذاة
278
من أحرم من موضع ثم تبين عدم محاذاته للميقات
280
ميقات من سلك طريق البحر
281
هل يتصور طريق لا يمر بأحد المواقيت ولا بمحاذيها؟ ولو وجد فاللازم لمن سلكه الاحرام من أدنى الحل.
283
( العاشر ) : أدنى الحل. وهو لاحرام العمرة المفردة بعد حج القران ولافراد ، بل لكل عمرة مفردة على كلام
284
حدود الحرم
286
المسافة بين المواقيت الخمسة ومكة
289
من سلك طريقا فميقاته ميقات أهل ذلك الطريق وإن كان مهل أرضه غيره
289
ما تحصل من مجموع الكلام في المواقيت
290
بعض الكلام في إحرام أهل مكة والمجاور بها
292
[ فصل في احكام المواقيت ]
لا يجوز الاحرام قبل الميقات ، ولا ينعقد إلا في مقامين ( الأول ) : إذا نذر الاحرام قبل الميقات. مع الكلام في توجيه انعقاد النذر مع عدم رجحان المنذور ذاتا
295
هل يلحق العهد واليمين بالنذر؟
300
لا يجب تجديد الاحرام عند المرور بالميقات مع الاحرام قبله بالنذر
301
يعتبر تعيين المكان المنذور منه الاحرام
302
لا فرق بين أقسام الاحرام في صحة نذره قبل الميقات. وفي نذر إحرام عمرة التمتع أن يكون في أشهر الحج
302
( الثاني ) : إذا أراد إدراك عمرة رجب وخشي أن تفوته إذا أخر الاحرام إلى الميقات
303
لا يجوز تأخير الاحرام عن الميقات وحكم ما لو تجاوز الميقات بلا إحرام
305
حكم من عبر على الميقات وهو لا يريد النسك ولا دخول مكة مع الكلام في الاخبار الظاهرة في وجوب الاحرام لدخول الحرم
309
من عبر على الميقات بلا إحرام عالما عامدا وليس إمامة ميقات آخر ولا يستطيع الرجوع إلى الميقات
310
من عبر الميقات بلا احرام قاصدا العمرة المفردة هل يرجع إلى الميقات أو يحرم من أدنى الحل؟
313
حكم المريض العاجز عن نزع ثيابه عند الميقات
314
حكم من لا يستطيع إن شاء الاحرام عند الميقات كالمغمى عليه
316
إذا ترك الاحرام من الميقات ناسيا أو جاهلا بالحكم أو الموضوع
318
من جاوز الميقات محلا غير قاصد للنسك ولا لدخول مكة ثم بدا له ذلك
321
حكم المقيم بمكة إذا أراد حج التمتع
322
إذا ترك المتمتع الاحرام بمكة للحج نسيانا أو جهلا أو أحرم له من غير مكة عامدا أو ناسيا
322
لو نسي الاحرام حتى أتى بجميع الأعمال صح عمله
324
[ فصل في مقدمات الاحرام ]
يستحب قبل الشروع في الاحرام أمور ( الأول ) : توفير الشعر من أول ذي القعدة لاحرام الحج
326
يستحب توفير الشعر للعمرة شهرا
329
( الثاني ) : قص الأظفار والاخذ من الشارب وإزالة شعر الإبط والعانة وإزالة الا وساخ من الجسد والاستياك
331
( الثالث ) : الغسل للاحرام في الميقات ومع العذر عنه التيمم
334
حكم تقديم الغسل على الميقات
335
مقدار الفصل بين الغسل والاحرام
337
هل ينتقض الغسل بالحدث قبل الاحرام
337
إعادة الغسل لمن أتى بتروك الاحرام قبله في الجملة
340
تفصيل الكلام فيمن أحرم بغير غسل
341
الدعاء المأثور عند الغسل
345
( الرابع ) : أن يكون الاحرام عقيب صلاة فريضة أو نافلة على تفصيل في ذلك
347
( الخامس ) : صلاة ركعتين أو أربع أو ست. مع تحقيق ان استحبابها مطلق أو مختص بما إذا لم تكن هناك فريضة
352
يكره استعمال الحناء قبل الاحرام إذا كان يبقى أثره إلى ما بعده
357
[ فصل في كيفية الاحرام ]
حقيقة الاحرام
358
واجبات الاحرام ثلاثة ( الأول ) : النية
358
تجب النية من أول الشروع في الاحرام ولا تكفي في أثنائه
360
يعتبر تعيين الاحرام للحج باقسامه أو للعمرة. مع الكلام في صحة إيكال التعيين إلى ما بعد الشروع في الاحرام
363
لا يعتبر نية الوجه ولا التلفظ ولا الاخطار
366
لا يعتبر في الاحرام استمرار العزم على ترك محرماته ، بل يعتبر العزم على تركها مستمرا
366
لو نسي المحرم ما عينه من حج أو عمرة
367
لا يصح الاحرام بنية الحج والعمرة معا على تفصيل
370
من نوى إحراما كاحرام فلان
372
لو نوى غير ما وجب عليه بطل
374
لو نوى غير ما نطق به وقع ما نوى
375
لو شك في أثناء نوع أنه نواه أو نوى غيره
375
يستحب التلفظ بالنية ، وكيفية التلفظ
375
يستحب أن يشترط عند إحرامه الاحلال إذا عرض له مانع من إتمام نسكه. مع الكلام في فائدة الاشتراط المذكور
378
لا يكفي نية الاشتراط ، بل يعتبر فيه التلفظ
386
( الثاني ) : من واجبات الاحرام : التلبيات الأربع. مع الكلام في صورتها
386
يلزم الاتيان بها على الوجه العربي مع الكلام فيما لو تعذر ذلك
391
لا ينعقد الاحرام إلا بالتلبية ، إلا إحرام حج القران فيتخير بينها وبين الاشعار أو التقليد. والاشعار مختص بالبدن ، والتقليد مشترك بينها وبين غيرها.
395
هل تجب التلبية على القارن لو عقد إحرامه بالاشعار أو التقليد؟
399
كيفية الاشعار والتقليد.
402
الكلام في وجوب مقارنة التلبية لنية الاحرام
403
لا تحرم محرمات الاحرام قبل عقده بالتلبية أو الاشعار أو التقليد
405
هل يتحقق الاحرام بمجرد النية قبل عقده بالتلبية أو الاشعار أو التقليد؟
406
من نسي التلبية حتى تجاوز الميقات
407
تجب التلبية مرة واحدة ويستحب الاكثار منها ولا سيما في مواضع ويستحب الجهر بها للرجال دون النساء
408
تحقيق الكلام فيما ذكره جماعة من استحباب تأخير التلبية في الجملة
411
المعتمر عمرة التمتع يقطع التلبية عند مشاهدة بيوت مكة
417
المكان الذي يقطع منه المعتمر عمرة مفردة التلبية
419
الحاج يقطع التلبية عند الزوال من يوم عرفة
422
لا يعتبر في تكرار التلبية أن يكون بصورة خاصة
423
إذا شك بعد الاتيان بالتلبية في صحتها بنى على الصحة
423
من شك في التلبية بنى على عدمها فيجوز له فعل محرمات الاحرام
423
إذا أتى بموجب الكفارة وشك في انه كان بعد التلبية أو قبلها
423
( الثالث ) : من واجبات الاحرام لبس الثوبين والتجرد عن لبس المخيط مع الكلام في كون ذلك شرطا في صحة الاحرام
423
هل يجب في لبس الثوبين كيفية خاصة
427
حكم من أحرم في قميص عامدا. أو جاهلا أو ناسيا
431
لا يجب استدامة لبس الثوبين
433
لا بأس بالزيادة على الثوبين
433
اسم الکتاب :
مستمسك العروة الوثقى
المؤلف :
الحكيم، السيد محسن
الجزء :
11
صفحة :
447
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir