التمتع ، الشامل
لعمرته. نعم عمرة الافراد والقران ، ومطلق العمرة المفردة لا تصلح الرواية
للاستدلال بها فيها ، إلا بضميمة عدم القول بالفصل. أو بالأولوية.
[١] الظاهر. أنه
لا خلاف فيه. وما تقدم من ابن إدريس مختص بالناسي ـ كما تقدم في عبارته ـ وإن كان
ظاهر بعضهم أن خلافه هنا أيضاً وكيف كان يدل عليه صحيح ابن جعفر (ع) [١] المتقدم في ترك
الإحرام من الميقات. ولا مجال للمناقشة ، لا في دلالته ، ولا في سنده ، فالعمل به
متعين.
فصل في مقدمات الإحرام
[٢] كما في
الشرائع والقواعد ، وعن النافع وغيرها.
[٣] ذكر مع شعر
الرأس في جملة من الكتب ، كالمصباح ، ومختصره والسرائر ، والتحرير ، والمنتهى ،
وغيرها على ما حكي. ويشهد له : خبر
سعيد الأعرج عن أبي عبد الله (ع) قال : «
لا يأخذ الرجل ـ إذا رأى هلال ذي القعدة ، وأراد الخروج ـ من رأسه ، ولا من لحيته
» [٢]. بل