responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 11  صفحة : 326

وكذا لو تركه جهلاً حتى أتى بالجميع [١].

فصل في مقدمات الإحرام‌

( مسألة ١ ) : يستحب قبل الشروع في الإحرام أمور : أحدها : توفير شعر الرأس [٢] ـ بل واللحية ـ [٣]

______________________________________________________

التمتع ، الشامل لعمرته. نعم عمرة الافراد والقران ، ومطلق العمرة المفردة لا تصلح الرواية للاستدلال بها فيها ، إلا بضميمة عدم القول بالفصل. أو بالأولوية.

[١] الظاهر. أنه لا خلاف فيه. وما تقدم من ابن إدريس مختص بالناسي ـ كما تقدم في عبارته ـ وإن كان ظاهر بعضهم أن خلافه هنا أيضاً وكيف كان يدل عليه صحيح ابن جعفر (ع) [١] المتقدم في ترك الإحرام من الميقات. ولا مجال للمناقشة ، لا في دلالته ، ولا في سنده ، فالعمل به متعين.

فصل في مقدمات الإحرام‌

[٢] كما في الشرائع والقواعد ، وعن النافع وغيرها.

[٣] ذكر مع شعر الرأس في جملة من الكتب ، كالمصباح ، ومختصره والسرائر ، والتحرير ، والمنتهى ، وغيرها على ما حكي. ويشهد له : خبر سعيد الأعرج عن أبي عبد الله (ع) قال : « لا يأخذ الرجل ـ إذا رأى هلال ذي القعدة ، وأراد الخروج ـ من رأسه ، ولا من لحيته » [٢]. بل‌


[١] الوسائل باب : ١٤ من أبواب المواقيت حديث : ٨.

[٢] الوسائل باب : ٢ من أبواب الإحرام حديث : ٦.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 11  صفحة : 326
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست