في الحر إذا أجر
نفسه. والمصحح للإجارة على النحو المذكور هو قاعدة السلطنة على النفس ، والمستفادة
من قاعدة : « سلطنة الناس على أموالهم » بالأولوية ، بل الإجارة على النحو الأول ـ
الموجب لاشتغال ذمة الأجير بالعمل أيضاً ـ هي مقتضى تلك القاعدة المتصيدة ، لا
قاعدة السلطنة على المال. لان التصرف راجع إلى إشغال الذمة بالعمل ، ولا تصرف في
المال. إذ لا مال ولا موضوع.
الخامس : أن
المباشرة إذا كانت شرطاً لا قيداً فالإجازة للعقد الثاني لا تقتضي سقوط أصل العمل
، إذ يمكن تنفيذها بإسقاط شرط المباشرة فقط ، وحينئذ يبقى العمل في الذمة لا بقيد
المباشرة ، فيجب على الأجير تحصيله بنحو التسبيب. فاذا لم تكن قرينة على أحد الأمرين
يبنى على سقوط الشرط فقط ، ويجب على المستأجر تحصيل العمل بالتسبيب. وما ذكرناه
أولا ـ من أن مقتضى الإجازة إسقاط نفس العمل ـ يختص بصورة ما إذا كانت الإجارة
لوحظ فيها المباشرة بنحو التقييد.
[١] يعني : إذا
كانت الإجارة الثانية واقعة على منفعة خاصة أخرى ، مثل خياطة ثوب آخر ، أو الحج عن
ميت آخر. أما إذا كانت واقعة عليه نفسه ـ كما إذا استأجره أحد أولاد زيد على أن
يحج عن أبيه بدينار ، فاستأجره ولد زيد الآخر أيضاً على أن يحج عن أبيه بدينارين ـ
يمكن حينئذ للأول أن يجيز الإجارة الثانية ، ويملك الأجرة المسماة فيها.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 11 صفحة : 54