اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 11 صفحة : 85
لو احتمل وجوده؟
الأحوط ذلك [١] ، توفيراً على الورثة خصوصاً مع الظن بوجوده. وإن كان في وجوبه إشكال
، خصوصاً مع الظن بالعدم [٢]. ولو وجد من يريد أن يتبرع فالظاهر جواز الاكتفاء به
، بمعنى : عدم وجوب المبادرة إلى الاستئجار ـ بل هو المتعين ـ توفيراً على الورثة
، فان أتى به صحيحاً كفى ، وإلا وجب الاستئجار. ولو لم يوجد من يرضى بأجرة المثل
فالظاهر وجوب دفع الأزيد إذا كان الحج واجباً ، بل وان كان مندوباً ايضاً مع وفاء
الثلث [٣]. ولا يجب الصبر إلى العام القابل ولو مع العلم بوجود من يرضى بأجرة
المثل أو أقل ـ بل لا يجوز ـ لوجوب المبادرة إلى تفريغ ذمة الميت في الواجب ،
والعمل بمقتضى الوصية في المندوب [٤]
[١] بل هو الأقوى
، لعدم العلم بالتوقف على أجرة المثل ، فلا يعلم الاذن فيه. نعم الفحص اللازم إنما
هو بالمقدار الذي لا يلزم فيه تعطيل الواجب ، ولا يلزم من وجوبه الحرج ، فان لزم
أحدهما لم يلزم ، كما هو ظاهر.
[٢] لكن بعد أن
كان الظن ليس بحجة فلا طريق إلى الاذن في التصرف. نعم لو لم يكن فيه ضرر على
الورثة ـ كما لو أوصى بإخراجه من الثلث ، وفهم من الموصي الاذن بالتصرف من دون فحص
ـ لم يجب الفحص حينئذ. لكن فهم ذلك يحتاج إلى قرينة خاصة ، لما عرفت من أن إطلاق
الوصية يقتضي اختصاص الاذن بما فيه مصلحة الموصي.
[٣] مع الاقتصار
على أقل الممكن ، كما سبق.
[٤] هذا إذا فهم
من الموصي الوصية بالمبادرة ، والا فمقتضى الإطلاق
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 11 صفحة : 85